وتدخل، وأجيب بأن ذلك يشق في أمته [1] ؛ لتكرره في ذلك يشق [2] بخلاف المشتراة.
قوله: (أَوْ لِكَغَائِبٍ، أَوْ مَجْبُوبٍ، وَمُكَاتِبَةٍ عَجِزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ [3] غَيْرِهِ) [4] هذا أيضًا من باب استبراء [5] سوء الظن، وهو أيضًا مذهب ابن القاسم، ومثل الغائب في وجوب استبراء [6] الأمة المشتراة من الصبي، والمرأة، والمحرم، قاله في الجواهر وغيرها [7] ، المشهور ما ذكره في أمة المجبوب، وروى أبو الفرج: أن استبراءها لا يجب. ابن شاس: وأثبت ابن القاسم استبراء المكاتبة [8] إذا كانت تتصرف، ثم عجزت فرجعت لسيدها. وكذا نقله [9] التونسي والمازري وغيرهما، وظاهره كما هنا الوجوب، والذي في المدونة: أحببت له الاستبراء [10] . أبو الحسن الصغير: أحببت [11] هنا على بابه؛ لأنَّها لَمْ تخرج عن ملكه، ونقل المازري وابن شاس عن أشهب: نفي الاستبراء فيها [12] ، وقال ابن حبيب: يجب، ومراده بقوله: أو أبضع [13] فيها وأرسلها [14] مع غيره [15] أن من دفع لشخص ثمنًا [16] ليشتري له به [17] أمة فاشتراها،
(1) في (ز 2) و (ن) و (ن 1) : (الأمة) .
(2) قوله: (في ذلك يشق) زيادة من (ن) و (ن 1) .
(3) في (ن) : (من) .
(4) قوله: (عَجِزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِهِ) ساقط من (س) .
(5) قوله: (استبراء) ساقط من (س) .
(6) في (س) : الاستبراء.
(7) قوله: (غيرها) ساقط من (ن) .
(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 588 و 289.
(9) في (ز 2) و (ن 1) : (نقل عنه) .
(10) انظر: التوضيح: 5/ 39.
(11) في (ن) : (أحببت) .
(12) قوله: (فيها) ساقط من (ز 2) .
(13) قوله: (ومراده بقوله: أو أبضع) يقابله في (ن) و (ن 1) : (ومراده بأبضع) .
(14) في (ز 2) : (أو أرسلها) .
(15) قوله: (وأرسلها مع غيره) يقابله في (ن) و (ن 1) : (إلى آخر كلامه) .
(16) في (ن 1) : (شيئًا) .
(17) قوله: (به) ساقط من (ن) .