قوله: (وَلَا كَماءٍ أَصْفَرَ وَبَهِيمَةٍ) هو واضح مما تقدم.
قوله: (وَاكْتِحَالِ بِهِ مُحَرِّم [1] أي: باللبن، وهذا مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يكون منه غذاء، وقد دخل من غير مدخل الطعام والشراب، فلا ينشر الحرمة حتى يكون عنه [2] غذاء.
قوله: (محرم) هو خبر عن قوله: (حصول [3] لبن امرأة) أي: في جوف رضيع كما سبق.
قوله: (إِنْ حَصَلَ فِي الحَوْلَيْنِ أَوْ [4] بِزَيادَةِ الشَّهْرَيْنِ) يعني أن [5] الرضاع المحرَّم شرطه أن يكون قد حصل في الحولين أو ما [6] قرب منهما بكالشهر والشهرين [7] ، وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور، وبه قال في المدونة [8] . وعن مالك اعتبار الحولين من غير زيادة عليهما، وذهب سحنون إلى أن [9] ما قرب من [10] الحولن كنقصان الشهر [11] حكمه حكمهما، وفي المختصر الأيام اليسيرة [12] .
وقال ابن القصار: يحرم بمثل الشهر [13] .
وعن مالك: لا يزاد على الشهر ونحوه [14] ، وعنه: ثلاثة أشهر [15] .
(1) قوله: (مُحَرَّمٌ) ساقط من (ن) .
(2) في (ن) : (يحصل منه) ، وفي (ن 1) : (يكون منه) .
(3) في (ن) : (حصل) .
(4) في (ن) : (و) .
(5) قوله: (أن) ساقط من (ص) .
(6) قوله: (ما) ساقط من (ز 2) .
(7) قوله: (بكالشهر والشهرين) يقابله في (ن) : (بكالشهرين) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 297.
(9) قوله: (أن) زيادة من (ن 1) .
(10) قوله: (من) ساقط من (ن) .
(11) في (ن) : (المشهور) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75.
(13) انظر: التوضيح: 5/ 113.
(14) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 75.
(15) في (ن 1) : (أيام) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 591.