فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا [1] أي: [2] فلا ينشر الحرمة بعد ذلك ما رضع، ولا إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى [3] ، وكذا [4] إن استغنى في الحولين بمدة بعيدة؛ فإن كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب المدونة [5] أنه لا يحرم.
وقال مطرف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين [6] ، وإلى المشهور أشار بقوله: (ولو فيهما) أي: في الحولين.
قوله: (مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ) أي أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"يحرم من الرضاع ما يحرم من [7] النسب" [8] . والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكما تحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات [9] الأخوات، كذلك يحرم بالرضاع؛ لكن استثنى العلماء من عموم قوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"ست مسائل أشار إليها [10] بقوله: (إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ أَوْ أُخْتِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا، أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لَمْ تحرم عليك.
قوله: (وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ [11] أي: لأنَّها إما بنتك نسبًا، أو زوجة ابنك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت امرأةٌ ولد [12] ولدك لَمْ تحرم عليك.
قوله: (وَجَدَّة وَلَدِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا أو أم زوجتك، وكلاهما حرامٌ عليك،
(1) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) أي) ساقط من (ن 1) .
(3) زاد بعده في (ن) : (بالطعام) .
(4) في (ن 1) : (أو كذلك) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 297.
(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 591.
(7) قوله: (من) ساقط من (ز 2) .
(8) سبق تخريجه.
(9) قوله: (بنات) زيادة من (ن 1) .
(10) في (ز 2) : (إلَّا الأول) .
(11) قوله: (وَلَدِ وَلَدِكَ) ساقط من (ن 1) .
(12) قوله: (ولد) ساقط من (ن 1) .