فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 3334

قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا [1] أي: [2] فلا ينشر الحرمة بعد ذلك ما رضع، ولا إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى [3] ، وكذا [4] إن استغنى في الحولين بمدة بعيدة؛ فإن كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب المدونة [5] أنه لا يحرم.

وقال مطرف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين [6] ، وإلى المشهور أشار بقوله: (ولو فيهما) أي: في الحولين.

قوله: (مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ) أي أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"يحرم من الرضاع ما يحرم من [7] النسب" [8] . والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكما تحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات [9] الأخوات، كذلك يحرم بالرضاع؛ لكن استثنى العلماء من عموم قوله - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"ست مسائل أشار إليها [10] بقوله: (إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ أَوْ أُخْتِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا، أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لَمْ تحرم عليك.

قوله: (وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ [11] أي: لأنَّها إما بنتك نسبًا، أو زوجة ابنك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت امرأةٌ ولد [12] ولدك لَمْ تحرم عليك.

قوله: (وَجَدَّة وَلَدِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا أو أم زوجتك، وكلاهما حرامٌ عليك،

(1) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) أي) ساقط من (ن 1) .

(3) زاد بعده في (ن) : (بالطعام) .

(4) في (ن 1) : (أو كذلك) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 297.

(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 591.

(7) قوله: (من) ساقط من (ز 2) .

(8) سبق تخريجه.

(9) قوله: (بنات) زيادة من (ن 1) .

(10) في (ز 2) : (إلَّا الأول) .

(11) قوله: (وَلَدِ وَلَدِكَ) ساقط من (ن 1) .

(12) قوله: (ولد) ساقط من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت