فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 3334

فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي [1] ، ثم قال: أردت الاعتذار لَمْ يقبل منه، وإن تناكحا فرق السلطان بينهما. وفيها أيضًا: وإن قالت الأم لرجل: أرضعتك مع ابنتي، ثم قالت: كنت كاذبة أو معتذرة لَمْ يقبل قولها الثاني، ولا أحب له [2] تزويجها [3] . أبو محمد: فإن تزوجها فلا يفرق القاضي بينهما، ففرق بين إقرا ر الأب، وإقرار الأم. وحكى اللخمي التسوية بين إقرارها عن مالك في وجوب الفرقة [4] . أبو إسحاق: والأقيس ما في المدونة؛ إلَّا أن تكون الأم وصية [5] . وقيل: ولو كانت وصية.

وقوله: (فالتنزه) يحتمل أن يكون [6] محذوف الخبر أي: فالتنزه مستحب، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فيستحب التنزه بقولها.

قوله: (وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ أَو بِامْرَأَتَيْنِ [7] إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ) اختلف الأشياخ في ثبوت الرضاع بامرأتين؛ فمنهم من قال: يثبت بهما بلا خلاف، ومنهم من حكى فيه [8] قولين. المذهب أنه يثبت بهما. وقال ابن الجهم: لا بدَّ فيه من أربع نسوة، ولا يقبل فيه ما [9] دون ذلك من النساء [10] . وعلى الأول فلا بدَّ [11] من كونه فاشيًا من قولهما قبل العقد، فإن لَمْ يكن فاشيًا من قولهما، فالمشهور وهو مذهب المدونة [12] أنه لا يثبت. وقال مطرف وعبد الملك وغيرهما: إنه يثبت إذا كانتا عدلتين [13] .

(1) زاد بعده في (ن) : (الصغيرة) .

(2) قوله: (له) ساقط من (ن 1) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 300 و 301.

(4) في (ن) : (التفرقة) ، التبصرة، للخمي، ص: 2171.

(5) انظر: التوضيح: 5/ 124.

(6) زاد بعده في (ن) : (مبتدأ) .

(7) قوله: (أو بامرأتين) في المطبوع من مختصر خليل: (وامْرَأَتَيْنِ) .

(8) قوله: (فيه) زيادة من (ن 1) .

(9) قوله: (ما) زيادة من (ن 1) .

(10) انظر: التوضيح: 5/ 122.

(11) زاد بعده في (ن) : (فيه) .

(12) انظر: المدونة: 2/ 300.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت