وقال ابن القاسم أيضًا: لا يلزمه أكثر من خادم، وقاله أصبغ، وقيل: إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ذلك، وإلا فلا [1] .
قوله: (وقُضِيَ لَهَا بخَادِمِهَا إِنْ أَحَبَّتْ إِلَّا لِرِيبَةٍ) أي: فإن أحبت أن يكون خادمها عندها وينفق الزوج علَيها قضى [2] لها بذلك، وقاله مالك وابن القاسم [3] . ابن شاس: إلَّا أن يظهر [4] ريبة، أي: فلا تجاب المرأة إلَّا ما أحبت [5] ، قيل [6] : ولا يكون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلَّا أن يأتي ببينة عليه أو يعرفه [7] جيرانه.
قوله: (وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وكَنْسٍ وفَرْشٍ) أي [8] : وإن لَمْ يكن واحد منهما [9] أهلًا للإخدام والرجل فقير فعليها العجن [10] والكنس والفرش ونحوها من خدمة بيتها، وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها في الدار أو كانت عادة النساء ببلدها الاستقاء، وقاله ابن شاس [11] .
ابن بشير [12] : إلَّا أن يكون الزوج من الأشراف و [13] الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام، وإن لَمْ تكن زوجته من ذوات الأقدار. يريد إذا كان قادرًا على ذلك وإلا فلا.
قوله: (بِخِلافِ النَّسْجِ والْغَزْلِ) أي [14] : فلا يلزمها ذلك، وكذلك الخياطة ونحوها
(1) انظر: التوضيح: 5/ 133.
(2) في (ن) : (قضي) .
(3) انظر: التوضيح: 5/ 133.
(4) في (ن) و (ن 2) : (تظهر) .
(5) انظر: عقد الجواهر: 2/ 598.
(6) في (ز 2) و (س) : (وقد) .
(7) في (ن) : (بمعرفة) .
(8) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(9) زاد في (ن 1) : (لذلك أي) .
(10) في (ن 2) : (العجين) .
(11) انظر: عقد الجواهر: 2/ 597.
(12) قوله: (ابن بشير) ساقط من (ن) .
(13) قوله: (و) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(14) في (ن) : (يريد) .