فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 3334

مما هو من أنواع التكسب، إذ لا يلزمها التكسب.

قوله: (لا مُكْحُلَةٌ وحِجَامَةٌ ودَوَاءٌ وثِيَابُ الْمَخْرَجِ) أي: فإن ذلك لا يلزم الزوج، وأكثر نصوصهم على [1] أنه لا يلزمه الدواء ولا الحجامة، وهو قول ابن حبيب، وعن ابن عبد الحكم أنه يلزمه أجرة الطبيب والمداواة [2] ، وأما ثياب مخرجها فلا [3] ، أي التي من عادتها أن تخرج فيها، فقال اللخمي: ظاهر المذهب أن لا شيء لها من ذلك، وفي المبسوط يفرض ذلك على الغني [4] .

قوله: (وَلَهُ التَّمَتُّعِ بِشورَتِهَا ولا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا) أي: وللزوج أن يستمتع مع [5] زوجته بشورتها، ولا يلزمه إذا طال أمرها أن يخلفها خلافًا لابن الماجشون. وقال أصبغ وابن حبيب: يفرض الوسط لمن لا شورة لها [6] .

قوله: (ولَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلٍ كَالْثَّوْمِ) يعني [7] : أن للزوج منع زوجته من أكل الثوم، وما في معناه من البصل والكراث ونحوهما مما له رائحة كريهة، نقله ابن راشد قال: وكذا له منعها [8] من الغزل ونحوه [9] .

قوله: (لا أَبَوَيْهَا ووَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا) أي: فليس له منعهم من ذلك؛ لأن العادة تقضي بالدخول والتزاور وتفقدهما حال ابنتهما، وقد ندب الشرع إلى المواصلة. ابن عبد السلام [10] : ولا خلاف في ذلك أعلمه [11] .

قوله: (وحُنِّثَ إِنْ حَلَفَ) أي إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث،

(1) قوله: (على) زيادة من (ن 1) .

(2) انظر: التوضيح: 5/ 132.

(3) قوله: (فلا) زيادة من (ن 1) .

(4) انظر: التوضيح: 5/ 130، التبصرة، للخمي، ص: 2025.

(5) في (ن 1) : (من) .

(6) انظر: التوضيح: 5/ 131.

(7) في (ن) : (يريد) .

(8) في (ن) : (وكذلك يمنعها) .

(9) انظر: التوضيح: 5/ 134.

(10) قوله: (لأن العادة تقضي بالدخول والتزاور ... ابن عبد السلام) ساقط من (ن) .

(11) قوله: (لأن العادة تقضي ... ولا خلاف في ذلك أعلمه) يقابله في (ن 1) : (ولا خلاف فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت