فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 3334

وظاهره أن [1] الحنث [2] بمجرد الحلف عليه وهو قول مالك، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يحلف لا يدخلون إليها، ولا تخرج هي لهم [3] .

قوله: (كَحَلْفِهِ أَنْ لا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن لا تزور أبويها بشرط أن تكون مأمونة.

مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتهما [4] بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة [5] ، فإن لَمْ تكن مأمونة فليس لها الخروج اتفاقًا إن كانت شابة، وأما المتجالة فيجوز خروجها [6] باتفاق.

قوله: (ولَوْ شَابَّةً) هذا هو الظاهر؛ أي: إذا كانت مأمونة، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يمنعها من الخروج إليهم، ويمنعهم من الدخول إليها [7] .

قوله: (لا إِنْ حَلَفَ لا تَخْرُجُ) أي: فلا يحنث [8] ؛ لأنه حلف على أمر جائز.

قوله: (وقُضِيَ لِلصِّغَارِ [9] كُلِّ يَوْمٍ وللْكِبَارِ فِي كلّ جمعة) يريد: أن أولاد المرأة إن كانوا صغارًا قضي لهم بالدخول عليها كلّ يوم مرّة لاحتياجها إلى تفقد حالهم، وإن كانوا كبارًا ففي كلّ جمعة مرّة [10] لقلة حاجتهم إليها.

ابن المشاور [11] : وإذا اتهم الأبوان على إفسادها على زوجها زاراها في كلّ جمعة مرّة بأمينة تحضرهما [12] ، وإليه أشار بقوله: (كالولدين [13] ومع [14] أمينة إن اتهمهما) .

(1) قوله: (أن) زيادة من (س) .

(2) في (ن 1) : (المحنث) .

(3) في (ن 2) : (إليهم) . وانظر: التوضيح: 5/ 135.

(4) في (ن) : (بزيارتها) .

(5) انظر: التوضيح: 5/ 135.

(6) في (ن 1) : (لها الخروج) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 332.

(8) قوله: (حتى يمنعها من الخروج إليهم ... أي: فلا يحنث) ساقط من (ن 2) .

(9) زاد بعدها في (ن) : (في) .

(10) قوله: (مرّة) ساقط من (ن) .

(11) في (ن) و (ن 2) : (ابن عات) .

(12) انظر: التوضيح: 5/ 134.

(13) في (ن 1) : (كالوالدين) .

(14) قوله: (و) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت