الإجزاء [1] ، وظاهر الجلاب عند الأكثر عدم الإجزاء [2] ، ولا خلاف [3] في الإجزاء إذا نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة.
وقوله: (حَصَلا) هو خبر عن [4] جميع ما تقدم [5] وإنما ثنى الضمير باعتبار الجنابة والحيض في الأول، والجنابة والجمعة في الثاني.
قوله: (وإنْ نَسِيَ الْجنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا) يعني: فإن نوى الجمعة ناسيًا للجنابة، لم يجزئه ذلك عن واحد منهما [6] وهو المشهور، وإليه ذهب ابن القاسم [7] ، وحكي في الجواهر عن أشهب الإجزاء [8] ، وكذا [9] لا يجزئه إذا نوى الجمعة والنيابة عن الجنابة.
وقوله: (انْتَفَيَا) أي: غسل الجنابة والجمعة في الصورتين.
قوله: (وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ) أي: وواجبه أيضًا تخليل شعر المغتسل؛ لقوله -عليه السلام-: (المتن) uotes">"خَلِّلُوا الشَّعْرَةَ [10] ، وَأَنْقُوا البَشَرَةَ فَإن تَحْتَ كُلِّ شَعْرةٍ جَنَابَةٌ" [11] .
قوله: (وَضَغْثُ مَضفُورِهِ [12] لا نَقْضُهُ) أي: وواجبه أيضًا ضغث [13] ما
(1) انظر: المدونة: 1/ 136.
(2) التفريع، للجلاب، ص: 20.
(3) في (س) : (والخلاف) .
(4) قوله: (عن) زيادة من (س) .
(5) في (س) و (ن 2) : (قدمه) .
(6) في (س) : (منها) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 46 و 47.
(8) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: 1/ 30.
(9) في (ن) : (وكذلك) .
(10) في (ن) : (الشعر) .
(11) ضعيف، أخرجه الترمذي: 1/ 178، في باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، من أبواب الطهارة، برقم: 106، وقال: (المتن) uotes">"حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك ... وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ، وأبو داود: 1/ 115، في باب في الغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة، برقم: 248، وقال:"الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف (المتن) uotes">"، وابن ماجه: 1/ 196، في باب تحت كل شعرة جنابة، من كتاب الطهارة، برقم: 597."
(12) قوله: (وضغث مضفوره) يقابله في (ن) : (وضعث مضفور) .
(13) في (ن) : (ضعث) .