وأكفئهما [1] . وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت الأخ [2] .
قوله: (ثُمَّ الْوَصِيِّ) المنصوص أنه مقدَّم على سائر العصبة، وقيل: لا حق له.
ابن بشير: وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين؛ هل يكون مقدمًا أو غير مقدم [3] ؟ .
قوله: (ثُمَّ الأَخِ، ثُمَّ ابْنِهِ، ثُمَّ الْعَمِّ، ثُمَّ ابْنِهِ) أي: فإن لَمْ يكن أحد ممن ذكرنا فالأخ، فإن لَمْ يكن فابنه؛ ثم العم ثم ابنه كذلك.
قوله: (لا جَدٍّ لأُمٍّ) أي: فإنه لا حقَّ له في الحضانة، وقاله في المقدمات [4] . وقال اللخمي: لَمْ أر نصًّا له في الحضانة، وأرى له فيها حقًّا؛ لأن له حنانًا وعطفًا، ولهذا غلظت فيه الدية وسقط عنه القود، وقال - عَلِيْهِ السَّلَام - في الحسن [5] : (المتن) uotes">"إنَّ ابني هذا سيد" [6] ، ولا خلاف أنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (المتن) uare-brackets"> [النساء: 22] ، وأن [7] ابن الابن [8] داخل في عموم [9] قوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (المتن) uare-brackets"> [النساء: 23] [10] وإلى هذا أشار بقوله: (وَاخْتَارَ خِلافَهُ) .
قوله: (ثُمَّ المَوْلى الأَعْلَى ثُمَّ الأَسْفَلِ) أي: ثم ينتقل الحقُّ في ذلك [11] للمعتق، وهو المراد بالمولى الأعلى، فإن لَمْ يكن فالمولى الأسفل وهو العتيق، وقاله في المدونة وهو
(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 300.
(2) انظر: التوضيح، ص: 5/ 166.
(3) انظر: التوضيح: 5/ 173.
(4) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 301.
(5) قوله: (في الحسن) ساقط من (ن) .
(6) أخرجه البخاري: 2/ 962، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - رضي الله عنهما -، من كتاب الصلح، برقم: 2557. ولفظه بتمامه: عن أبي بكرة - رضي الله عنه: أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم الحسن فصعد به على النبر فقال: (المتن) uotes">"إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين".
(7) قوله: (أن) ساقط من (ن) .
(8) الذي في التبصرة: (البنت) .
(9) قوله: (عموم) ساقط من (ن) .
(10) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2560 و 2561.
(11) قوله: (الحقُّ في ذلك) يقابله في (ن) و (ن 1) : (بعد ذلك) .