المشهور.
وقال ابن محرز: لا حقَّ في المولى الأعلى [1] في ذلك؛ إذ لا رحم له؛ وعليه فلا حق للأسفل من باب الأولى [2] .
قوله: (وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِلأُمِّ، ثُمَّ لِلأَبِ [3] فِي الجَمِيعِ) نصَّ عبد الوهاب واللخمي [4] وابن رشد [5] على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم، والتي للأم تقدم على التي للأب، ولما كان هذا جاريًا في كلّ من يستحق الحضانة قال [6] في الجميع.
قوله: (وَفِي المُتَسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ) أي: فإن استويا رتبة قُدم من له صيانة وشفقة على من ليس كذلك.
قوله: (وَشَرْطُ الحاضِنِ الْعَقْلُ) أي: فلا حق في ذلك لمجنون. يريد: ولو كان غير مطبق، وعندي أن الحكم كذلك إذا كان يجن أحيانًا دون أحيان، وكذا من به طيش.
قوله: (وَالْكِفَايَةُ) أي: فلا حقَّ في ذلك لزمن ولا لمريض [7] أو كبير بلغ إلى حال لا يمكنه معه مقدار [8] التصرف، ولهذا قال (لا [9] كَمُسِنَّةٍ) ، ونص في الموازية على أن المسنة لا حق لها [10] . ابن القاسم في وثائقه: ويلزم عليه العمى والصمم والخرس [11] .
(المتن) وَحِرْزُ الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيهَا وَالأَمَانَةُ وَأَثْبَتَهَا، وَعَدَمُ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ وَرُشْدٌ، لَا إِسْلَامٌ، وَضُمَّتْ - إِنْ خِيفَ - لِمُسْلِمِينَ، وَإِنْ مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَ زَوْجُهَا، وَلِلذَّكَرِ مَنْ يَحْضُنُ، وَلِلأُنْثَى الْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ. إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَسَكَتَ الْعَامَ،
(1) قوله: (في المولى الأعلى) يقابله في (ن) و (ن 2) : (للمولى) .
(2) انظر: التوضيح: 5/ 168.
(3) قوله: (ثمَّ لِلأَب) ساقط من (ن 1) .
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2560.
(5) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 299.
(6) قوله: (قال) ساقط من (ن 1) .
(7) ههنا انتهت نسخة (ح 2) .
(8) قوله: (مقدار) زيادة من (ن 1) .
(9) قوله: (لا) ساقط من (ن) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 60.
(11) في (ن 1) : (الأخرس) . وانظر: التوضيح: 5/ 175.