فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 3334

أب لهم، سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدين أم لا، وتأولها [1] غيره على من ليس موافقًا لمشتريه في الدين؛ كاليهودي مع النصراني لما بينهما من العداوة، وفي تهذيب الطالب عن مالك: إذا بيع من النصراني من يجبر على الإسلام، فإنه يباع عليه، إلَّا أن يتدين [2] بدينه فيترك. عبد الحق: يعني: مثل المجوسي [3] .

قوله: (وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ وَإِنْ بِعِتْقٍ أَو هبةٍ) أي [4] : فإن وقع ما قلنا أنه يمتنع [5] ، فإن المشتري يجبر على إخراج ذلك عن [6] ملكه، إما ببيع - وإنما تركه لوضوحه -، وإما بعتق، أو صدقة، أو هبة.

قوله: (وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأَرْجَحِ) يريد: ان النصرانية تجبر [7] في خروج عبدها المسلم عن ملكها ولو بهبة [8] لمن تعتصره منه، وهو ولدها الصغير، يريد [9] من زوجها المسلم، وهو قول ابن الكاتب، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن، واختاره [10] ابن يونس [11] ، وقال ابن شاس: ليس لها أن تهبه له [12] .

قوله: (لا بكِتَابَةٍ) أي: لأن المكاتب لَمْ يخرج عن ملكه [13] خروجًا محققًا؛ لاحتمال عجزه، فهو عبَدٌ ما بقي عليه شيء، ولو [14] درهم.

قوله: (أو رَهْنٍ، وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ) يريد: لأن الرهن باق على ملك الراهن، فإن وقع

(1) في (ن 5) : (وتأول) .

(2) في (ن) : (يدين) .

(3) انظر: التوضيح: 5/ 203.

(4) في (ن) : (يريد) .

(5) في (ن) و (ن 3) : (يمنع) .

(6) في (ن) : (من) .

(7) في (ن) و (ن 5) : (يكفي) .

(8) في (ن) و (ن 5) : (أن تهبه) .

(9) قوله (يريد) ساقط من (ن) .

(10) قوله (اختاره) زيادة من (ن 5) .

(11) انظر: التوضيح: 5/ 199.

(12) في (ن 3) و (ن 4) : (منه) . وانظر: عقد الجواهر: 2/ 615 و 616.

(13) في (ن 5) : (ملكها) .

(14) قوله (شيء ولو) زيادة من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت