قوله: (ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ له السَّيِّدُ أَوِ الْمُبْتَاعُ الأَرْشَ) أي: فإذا حلف السيد أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان [1] للمستحق وهو المجني عليه أو ورثته [2] رد البيع، وأخذ العبد، إلَّا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش.
قوله [3] : (وَلَه أَخْذُ [4] ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقلّ) ، أي: وللمستحق أخذ ثمن العبد من المبتاع، ثم يرجع المبتاع بالأرش على السيد، أو ثمن [5] العبد إن كان أقلّ من الأرش [6] . يريد: وإن كان الثمن [7] أكثر من الأرش لَمْ يرجع إلَّا بالأرش. وحاصله [8] : أنه يرجع بالأقل - كما قال في المدونة -، ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به، أو الثمن [9] .
قوله: (وَللْمُشْتَرِي رَدُّهُ إِنْ تَعَمَّدَهَا) أي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية، أي: جنى متعمدًا؛ لأن ذلك عيب، وظاهره: أن الجناية إذا كانت خطأ ليس له رده، وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في المدونة [10] ، لكن حمله [11] على التفسير، ومن الأشياخ من يحكي [12] في الخطأ قولين، هل هو عيب أم لا؟
قوله: (وَرُدَّ الْبَيع فِي لأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ، وَرُدَّ لِمَالِكِهِ) يريد: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضربًا يجوز له، ثم باعه قبل أن يضربه؛ أن البيع ينقض، ويرد العبد لمالكه، وقاله في المدونة [13] ، وقال ابن دينار فيها: يعتق عليه
(1) قوله: (كان) ساقط من (ن 3) .
(2) في (ن) و (ن 3) : (أو وليه) .
(3) قوله: (أي فإذا حلف السيد ... أو المبتاع الأرش) ساقط من (ن 4) .
(4) زاد بعده في (ن 4) : (الثمن أي) .
(5) في (ن) : (بثمن) .
(6) في (ن 3) : (ثمن الأرش) .
(7) في (الثمن) زيادة من (ن 5) .
(8) في (ن 5) : (خاصة) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 576، والتوضيح: 5/ 215.
(10) انظر: المدونة: 4/ 576 و 577.
(11) في (ن 5) : (حمل الأشياخ) .
(12) في (ن 3) و (ن 4) : (يحكيه) .
(13) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن 4) . وانظر: المدونة: 2/ 396، والتهذيب: 2/ 481 و 482، =