فهرس الكتاب

الصفحة 1831 من 3334

قال: [1] إذ لا تنقض صفقة [2] مسلم إلَّا إلى عتق ناجز [3] ، أما إن حلف ليضربنه ضربًا كثيرًا لا يجوز له لَمْ يمكن من ذلك؛ لأنه معصية، وعتق عليه. وقاله في المدونة [4] .

قوله: (وَجَازَ بَيْعُ عَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءٌ لِلْبَائِعِ [5] إِنِ انْتَفَتِ الإِضَاعَةُ وَأُمِنَ كَسْرُهُ) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء عمود عليه بناء للبائع [6] .

المازري: وشرط هذا البيع: ألا يتضمن [7] إضاعة المال في هذا البناء، وأن يؤمن على العمود الإفساد [8] . وإلى هذا أشار بقوله: (إِنِ انْتَفَتِ الإِضَاعَةُ وَأُمِنَ كَسْرُهُ) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع [9] وهو معنى قوله: (وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ) وقال بعض الأشياخ: على البائع [10] إزالة ما على العمود دون [11] نقض العمود [12] نفسه.

قوله: (وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءِ) أي: وجاز بيع هواء فوق هواء، يريد: ويبني البائع الأسفل، ويبني المشتري الأعلى.

قوله [13] : (إِنْ وُصِفَ الْبِنَاءُ) أي: بناء البائع والمشتري [14] ؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف ذلك؛ إذ إتقان البناء الأسفل مما يرغب فيه صاحب البناء الأعلى، وخفة البناء

= والذخيرة: 6/ 114.

(1) قوله (قال) زيادة من (ن) .

(2) في (ن 5) : (عقدة) .

(3) انظر: تهذيب المدونة: 2/ 319.

(4) انظر: المدونة: 2/ 396.

(5) انظر: التهذيب: 4/ 231.

(6) انظر: تهذيب المدونة: 3/ 234.

(7) في (ن 4) : (يضمن) .

(8) انظر: شرح التلقين: 5/ 920 و 921.

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4473.

(10) قوله: (وقال بعض الأشياخ: على البائع) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (دون) في (ن) : (لا) .

(12) قوله: (دون نقض العمود) ساقط من (ن 4) .

(13) قوله: قوله) ساقط من (ن 4) .

(14) زاد في (ن 4) : (يرغب فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت