فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 3334

قوله: (وَعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصٍ، وَحَمَام ببرْجٍ) هكذا روي عن مالك أنه أجاز [1] بيع العصافير حية في القفص جزافًا [2] ، وتأوله ابن القاسم على أن المراد بعد الذبح، وأما قبله فلا؛ لأن بعضها يدخل في بعض، فلا يمكن حرزْه [3] ، وكذلك نص عليه ابن حبيب [4] ، وعلى هذا فقوله: (حَيَّة) [5] ليس بظاهر، وفي الطراز عن القاضي أبي الوليد ابن رشد [6] : أن بيع الطير جزافًا في القفص مما لا يجوز باتفاق [7] .

وفي كتاب محمد: لا بأس ببيع برج الحمام بما فيه جزافًا [8] . وحكى في الطراز قولًا بعدم الجواز [9] .

قوله: (وَثيَابٍ) هو معطوف على قوله: (لا غَيْرِ مَرْئِيٍّ) أي: فلا تباع الثياب أيضًا جزافًا.

قوله: (وَنَقْدٍ، إِنْ سُكَّ، وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ) يريد: أن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما جزافًا إذا كانا مسكوكين، والتعامل فيه بالعدد، وعن ابن القصار كراهيته فقط [10] .

قوله: (وَإِلا جَازَ) أي: وإن لَمْ يكن النقد مسكوكًا، وكان [11] التعامل وزنًا [12] كدراهم مصر؛ فإن بيعه جزافًا يجوز، وقد نص في المدونة على منع بيع النقد [13] جزافًا [14] ، وأطلق، فحمله اللخمي على ظاهره، ولم يذكر في ذلك خلافًا [15] ،

(1) في (ن 4) : (يجوز) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 76، وشرح التلقين: 4/ 19.

(3) انظر: شرح التلقين: 4/ 19.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 76.

(5) قوله: (حية) يقابله في (ن 5) : (جاز على قول ابن القاسم) .

(6) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 19.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 76.

(9) انظر: التوضيح: 5/ 235 و 236.

(10) انظر: شرح التلقين: 4/ 20، والتوضيح: 5/ 238.

(11) في (ن) : (أو كان) .

(12) في (ن 5) : (ورقا) .

(13) في (ن 4) : (النقدين) .

(14) انظر: المدونة، دار صادر: 9/ 115.

(15) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت