فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 3334

الخامس: أن يكون في أرض مستوية؛ إذ لو لَمْ يكن [1] كذلك قوي فيه الغرر.

السادس: إلا يمكن عدده بلا مشقة؛ وإلا لَمْ يجز.

السابع: إلا تكون آحاده مقصودة؛ كالجوز واللوز، والفستق والبندق [2] ، واحترز من نحو العبيد والجواري [3] والحيوان الكثير التي تميز [4] والثياب، فلا يجوز بيعه جزافًا.

الثامن - وهو فرع عن السابع: أنه إذا قصدت آحاده لا يجوز إلَّا إذا قل ثمنه [5] ، وبذلك صرح ابن رشد [6] .

قوله: (لا غيرِ مَرْئِيٍّ) هو ظاهر - مما [7] تقدم -.

قوله: (وَإِنْ مِلْءَ ظرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ) أي: ولأجل اشتراط الرؤية لا يجوز شراء [8] ملء الظرف وهو فارغ ابتداء وملؤه ثانيًا بعد أن اشتراه أولًا [9] وفرغه؛ وذلك بأن يكون مملوءًا، فيشتري ما فيه؛ مع ملئه ثانيًا [10] بعد تفريغ ما فيه؛ لعدم الرؤية، ونص عليه ابن القاسم، وأصبغ، ومحمد، وغيرهم [11] .

قوله: (إِلَّا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين ثانيًا بعد أن اشتراه [12] أولًا؛ لأنَّها صارت معروفة عندهم [13] بمنزلة المكيال.

(1) قوله: (يكن) ساقط من (ن) .

(2) في (ن) : (والبرقوف) .

(3) قوله: (والجواري) ساقط من (ن) .

(4) قوله: (التي تميز) زيادة من (ن 5) .

(5) في (ن 3) : (الثمن) .

(6) انظر: التوضيح: 5/ 235، ولباب اللباب، ص: 168، والصواب هو: ابن راشد، كما صرح بذلك صاحب التوضيح: 5/ 235.

(7) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (كما) .

(8) في (ن 3) و (ن 4) : (اشتراط) .

(9) في (ن 4) : (إلا) .

(10) قوله: (ثانيًا) ساقط من (ن) .

(11) انظر: التوضيح: 5/ 236.

(12) في (ن) و (ن 5) : (اشتراها) .

(13) في (ن 3) و (ن 4) : (وعنده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت