الدفتر [1] المكتوب فيه صفة ما في العدل ينظره المشتري ثم يشتري [2] ما في العدل عليه، وقيل: لا يجوز.
قوله: (وَمِنَ الأَعْمَى) أي: وجاز البيع من الأعمى، يريد: والشراء بالصفة للضرورة.
ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه بعد [3] ذلك.
وقال الأبهري: لا يصح ذلك ممن ولد أعمى؛ لأنه لا [4] يقف على حقائق المدرك [5] بمجرد الوصف [6] .
ابن عبد السلام [7] : ومعناه عندي: فيمن [8] تقدم له إبصار في الصغر [9] .
قوله: (وَبِرُؤْيَةٍ لا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يجوز البيع إذا رؤى المبيع قبل العقد في مدة لا يتغير فيها بعدها [10] إلى حين العقد، فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لَمْ يجز.
قوله: (وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بِرْنَامِجٍ أن موَافَقَته لِلْمَكْتُوبِ) يريد: [11] أن المشتري إذا قال: وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم [12] ذلك إلَّا من قوله، وقال البائع: لَمْ يكن ذلك [13] مخالفًا للجنس المشترط أو قال: إنما بعتك على البرنامج، فإن القول قول البائع مع يمينه. قال في المدونة: لأن المبتاع صدقه إذ قبض على صفته [14] ، وإلى هذا أشار
(1) في (ن 4) : (قوله) .
(2) قوله: (ثم يشتري) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (بعد) زيادة من (ن 5) .
(4) قوله: (لا) ساقط من (ن 3) .
(5) في (ن 3) و (ن 4) : (الدرك) .
(6) انظر: عقد الجواهر: 2/ 627.
(7) قوله: (ابن عبد السلام) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .
(8) قوله: (ومعناه عندي فيمن) يقابله في (ن) : (وفي معناه عندي من) .
(9) انظر: التوضيح: 5/ 248.
(10) قوله: (بعدها) ساقط من (ن) .
(11) في (ن 5) : (لم أرى) .
(12) في (ن 5) : (ولم يكمل) .
(13) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) و (ن 4) .
(14) في (ن 5) : (الصفة) . وانظر: المدونة: 3/ 257.