بقوله: (إن موافقته للمكتوب) .
قوله: (وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِيء أَوْ نَاقِصٍ) أي: وحلف مدعي عدم دفع [1] رديء أو ناقص، ومراده: أن من صرف دنانير أو دراهم من صراف، وغاب عليها، ثم رد منها شيئًا رديئًا، فأنكر الصراف، فإنه يحلف أنه ما أعطاه إلَّا جيدًا [2] في علمه [3] ، قال في المدونة: وكذلك من قبض طعامًا على تصديق الكيل [4] ، ثم ادعى نقصانه، أو قبض دنانير في [5] صرة وصدق الدافع أن فيها كذا، ثم وجد ذلك ناقصًا [6] فإن القول قول الدافع مع يمينه. ونحوه في المدونة [7] .
قوله: (وَبَقَاءِ الصفَةِ إِنْ شُكَّ) يريد: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمة [8] ، ثم اختلف المتبايعان في بقائه على الصفة السابقة، فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ خلافًا لأشهب [9] ، وسيأتي ذلك [10] .
قوله: (وَغَائِبٍ، وَلَوْ بِلا وَصْفٍ عَلَى خِيَاره بِالرُّؤيةِ) أي: وكذا يجوز بيع الشيء الغائب ولو لَمْ يصفه له، لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وقد وقع ذلك في المدونة [11] .
قوله: (أَوْ عَلَى يَوْمٍ) يريد: أو يومين. قال في المدونة: ومن باع عروضًا [12] ، أو
(1) قوله: (دفع) ساقط من (ن 5) .
(2) في (ن 3) : (جيدًا) ، وفي (ن) : (جياد) .
(3) قوله: (في علمه) زيادة من (ن 5) .
(4) في (ن) : (المكيال) .
(5) قوله: (قبض دنانير في) يقابله في (ن) : (دينًا فأخذه) .
(6) قوله: (ناقصًا) زيادة من (ن 5) .
(7) انظر: المدونة، دار صادر: 10/ 211.
(8) قوله: (متقدمة) ساقط من (ن 5) .
(9) انظر: التوضيح: 5/ 244، والمدونة، دار صادر: 10/ 302، والنوادر والزيادات: 6/ 311، والكافي: 2/ 698.
(10) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .
(11) انظر: المدونة، دار صادر: 10/ 208.
(12) في (ن 4) : (أرضًا) .