فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 3334

والأظهر أن له الرضا بالرصاص ونحوه كما ذكر؛ لأن الدرهم من الرصاص لا قيمة له، أو قيمته يسيرة جدًّا كالنحاس فيصير كنقص المقدار، ومنهم من جعله كنقص الصفة؛ لأنه هنا منقوص [1] ، وكونه لا قيمة له لا يضر كما كان [2] في كثير من الدراهم، والقولان حكاهما ابن بشير عن المتأخرين [3] ، وأما المغشوش فإن رضي به صح [4] الصرف، وإن رده انتقص [5] على المشهور.

وقال ابن وهب وجماعة: يجوز البدل [6] ومراده بالإطلاق؛ سواء كان بالحضرة أو بعد المفارقة.

وقوله (صَحَّ) جواب عن جميع ما تقدم.

قوله (وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ) أي: واجبر على نقض العقد في الصرف [7] المغشوش إن لم يعين الدنانير أو [8] الدراهم، ويحتمل، وأجبر على البدل، والأول أظهر، ومراده أن آخذ [9] المغشوش إذا لم يرضَ به، وكان الصرف بينهما على دنانير ودراهم غير معينة فالمشهور [10] - النقض، وقال ابن وهب: يجوز [11] البدل [12] ، ولم يحك اللخمي الخلاف [13] ؛ إلا إذا كان التعيين في أحد [14] الجهتين، وسيذكر الشيخ حكم ما [15] إذا

(1) قوله: (لأنه هنا منقوص) يقابله في (ن 5) : (لأن هنا مقبوضا محسوسا) ، وفي (ن) : (لأنه هنا مقبوض محسوس) .

(2) قوله: (كان) زيادة من (ن) .

(3) انظر: التوضيح: 5/ 269.

(4) فهنا تبدأ نسخة (ز 3) .

(5) في (ن 3) : (وإن أراد بدله انتقص) ، وفِى (ن 4) : (وإن رد بدله النقص) .

(6) انظر: التوضيح: 5/ 269 و 270، والمنتقى: 6/ 261، وعقد الجواهر: 2/ 637.

(7) قوله: (الصرف) ساقط من (ن) .

(8) في (ن) : (و) .

(9) في (ن 4) : (يأخذ) .

(10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (بالمشهور) .

(11) في (ن) : (بجواز) .

(12) انظر: المنتقى: 6/ 261، وعقد الجواهر: 2/ 637.

(13) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2839 و 2840.

(14) في (ن) : (إحدى) .

(15) قوله: (حكم ما) يقابله في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (ما حكم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت