فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 3334

وقع [1] الصرف على شيء معين.

قوله: (وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ كنَقْصِ الْعَدَدِ) يعني وإن بعد ما بين عقد الصرف واطلاع الآخر [2] على النقص، ولم يرضَ بتركه [3] بل قال [4] : يأخذ [5] منه، فإن الصرف ينتقض، ولم يحكِ الباجي [6] والمازري [7] فيه خلافًا، وأجرى ابن شاس فيه قولًا بالصحة مما إذا دخل المتصارفان على قبض البعض دون البعض [8] ، وهي المسألة التي يذكرها بعد هذا، وحكى [9] ابن شاس فيما [10] إذا رضي بالنقص ثلاثة أقوال، وفرق في الثالث بين النقص الكثير فيفسد الصرف، وبين القليل [11] فلا يفسد [12] .

المازري: وكلها روايات والأكثر على عدم الصحة، والأقرب الثالث، لأنه الذي تسمح النفوس به، والمشهور أنه لا يجوز الرضا بالنقص في العدد [13] كما قال هنا [14] .

قوله (وَهَلْ مُعَيَّن مَا غُشَّ كَذَلِكَ أَوْ يجوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل [15] إذا كان المغشوش معينًا كقوله: (المتن) uotes">"بعني هذا الدينار بهذه العشرين من الدراهم"، يعني: في

(1) قوله: (ما حكم إذا وقع) يقابله في (ن 5) : (ما إذا كان) .

(2) قوله: (الآخر) ساقط من (ن 4) ، وفي (ن) : (الآخذ) .

(3) في (ن 5) : (بتركها) .

(4) قوله: (قال) ساقط من (ن 5) .

(5) قوله: (قام بأخذه) يقابله في (ن) : (قال: يأخذ) .

(6) انظر: المنتقى: 6/ 612 و 6/ 661.

(7) انظر: شرح التلقين: 5/ 717 و 718.

(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 636.

(9) في (ن 5) : (وذكر) .

(10) في (ن 5) : (فيها) .

(11) في (ن) : (اليسير) .

(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 635 - 637.

(13) قوله: (بالنقص في العدد) يقابله في (ن) : (بنقص العدد) .

(14) انظر: التوضيح: 5/ 268.

(15) في (ن 5) : (وهذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت