فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 3334

وَعُجِّلَ مُطْلَقًا، وَبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَتِ ثُلُثًا، وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ؟ خِلَافٌ،

(الشرح) قوله (وَهَلْ ينفسخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوِ الجمِيعُ؟ قَوْلانِ) يريد: أنه اختلف [1] إذا اطلع على نقص أو غش أو نحوه، وكان في الصرف سككًا مختلفة هل اختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب، أو يفسخ الجميع على قولين لأصبغ وسحنون [2] .

قلت: وعلى ما تقدم أن النقص يختص بأصغر الدنانير، إلا أن يتعداه فيختص هنا بالدينار الأعلى [3] إلا أن يتعداه فينتقل إلى ما [4] فوقه.

قوله (وَشَرْطُ الْبَدَلِ جِنْسِيَّةٌ وَتَعْجيلٌ) أي [5] وحيث حكم بالبدل فيما تقدم، فإنه يشترط في المأخوذ أن يكون من جنس المردود والتعجيل [6] . وهكذا نقل ابن الحاجب هذه المسألة عن ابن القاسم، وحكي عن أشهب عدم الاشتراط [7] .

ابن عبد السلام: وإنما يعرف لهما ذلك في مسألة الطوق [8] المذكورة في أوائل كتاب الصلح من المدونة [9] .

قوله (وَإِنِ اسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ سكَّ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ، أَوْ طُولٍ) يريد: أن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك بعد مفارقة المجلس، أو بعد الطول ولو [10] لم يفترقا وكان المستحق معينًا حين العقد، فإن الصرف ينتقض وهو المشهور، ومذهب المدونة أنه [11] لا يلزمه غير ما عُيِّن والشاذ

(1) قوله: (اختلف) زيادة من (ن 5) .

(2) انظر: التوضيح: 5/ 272.

(3) في (ن) : (الأدني) .

(4) قوله: (ما) زيادة من (ن) .

(5) في (ن) : (يريد) .

(6) قوله: (من جنس المردود والتعجيل) يقابله في (ن 5) : (من جنس واحد المردود والمعجل) وزاد في (ن) : (هكذا) .

(7) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 506.

(8) في (ن 5) : (الطرق) .

(9) انظر: التوضيح: 5/ 272.

(10) قوله: (لو) زيادة من (ن) .

(11) في (ن) و (ن 5) : (إذ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت