لأشهب [1] ، انظر تمامها في الكبير.
قوله: (أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا) أي: فلو كان المستحق مصوغًا انتقض الصرف، سواء كان بحضرة العقد أو بعد الافتراق والطول [2] ، معين أو لا، لأن المصوغ يراد لعينه.
قوله: (نُقِضَ) جواب عن مسألتي المسكوك والمصوغ.
قوله: (وَإِلا صَحَّ) هذا راجع إلى مسألة المسكوك، أي وإن لم يحصل مع استحقاق المسكوك طول ولا افتراق وكان معينًا فلا نقض، بل يجبر على البدل.
قوله: (وَهَلْ إِنْ ترَاضَيَا؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل الصحة مقيدة بما إذا تراضيا على البدل بالحضرة وهو رأي ابن يونس، أو مطلقًا وهو رأي أبي بكر بن عبد الرحمن [3] .
قوله: (وَللْمُسْتَحِقِّ إِجَازَتُهُ إِنْ لَمْ يُخْبَر الْمُصْطَرِفُ) [4] بالتعدي، وقال أشهب: ليس له ذلك؛ بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي فيصح [5] أو كالشرطي [6] ، فلو أخبره بذلك ودخل عليه منع من الإجازة [7] .
قوله (وَجَازَ مُحَلًّى، وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ عَيْنٌ إِنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقدَيْنِ) أي: وجاز بيع المحلَّى وإن كان ثوبًا يخرج منه إذا سبك شيء من ذهب [8] أو فضة [9] ، سواء كان من صنف المحلى أو لا، وهو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم [10] .
ثم أشار بقوله: (إِنْ أُبِيحَتْ، وَسُمِّرَتْ، وَعُجِّلَ بغير صنفه مطلقًا) إلى أن الجواز
(1) انظر: المدونة: 3/ 24.
(2) في (ن) : (أو الطول) .
(3) انظر: التوضيح: 5/ 276.
(4) زاد بعده في (ن 4) : (أي: إجازة الصرف، ويلزمه للمستحق منه وله نقضه وهو المشهور، وهو مقيد كما قال بما إذا لم يخير المصطرف) ، وقوله: (المصطرف) يقابله في (ن) : (أحد المصطرف) .
(5) قوله: (فيصح) زيادة من (ن) .
(6) قوله: (كالشرطي) ساقط من (ن 5) ، وفي (ن 3) و (ن 4) : (كالشرطين) .
(7) انظر: التوضيح: 5/ 277، وعقد الجواهر: 2/ 640.
(8) قوله: (من ذهب) يقابله في (ن) : (بذهب) .
(9) قوله: (يخرج منه إذا سبك شيء من ذهب أو فضة) يقابله في (ن 5) : (يخرج منه شيء إذا سبك بذهب أو فضة) .
(10) انظر: التوضيح: 5/ 288.