فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 3334

مشروط بثلاثة شروط [1] :

الأول: أن تكون الحلية مباحة كحلية المصحف والسيف وحلية النساء.

الثاني: أن تكون مسمرة على المحلى حتى يكون في نزعها ضرر كالفصوص المصوغ عليها، فإن لم تكن مسمرة كالقلائد التي لا يفسد نظمها [2] ، فظاهر المذهب [3] أنه لا تأثير لها في الإباحة، وبه قال ابن حبيب، وحكى ابن رشد فيه الجواز والمنع عن المتأخرين، إذا كان يغرم [4] ثمنها في رد الحلية بعد قلعها [5] .

الثالث: أن يباع معجلًا، فإن بيع مؤجلا امتنع.

قوله: (مُطْلَقًا) أي: سواء كان تبعًا أو غير تبع. يريد: إذا بيع بغير صنفه، وإلا فلا يجوز إلا إذا كانت الحلية الثلث فأقل، وإلى هذا أشار بقوله (وَبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَت ثُلُثًا) أي: وجاز بيع المحلَّى بصنف ما حلي به؛ بشرط كون حليته الثلث فأقل، وهذا هو المشهور، وخرج ابن بشير من قول أهل المذهب (المتن) uotes">"الثلث كثير"أنه لا يجوز إلا فيما دونه [6] ، وقيل: يجوز [7] ولو كانت الحلية النصف، ونقله الباجي عن بعض العراقيين [8] ، وإذا فرعنا على المشهور أو غيره فهل ينظر [9] في ذلك الثلث أو غيره إلى قيمة المحلَّى به [10] مصوغًا أو إلى وزنه [11] وتلغى قيمة صياغته؟ في ذلك قولان والأول: قول [12] ابن يونس وهو

(1) قوله: (مشروط بثلاثة شروط) يقابله في (ن 4) : (بشروط) .

(2) قوله: (لا يفسد نظمها) يقابله في (ن 5) : (لا تفسد عند نقدها) ، وفي (ن 3) : (لا يفسد نظمها بنقضها) ، وفي (ن) : (لا تفسد عند فكها) .

(3) في (ن 3) : (المدونة) .

(4) في (ن) : (يعدم) .

(5) انظر: التوضيح: 5/ 288.

(6) انظر: التوضيح: 3/ 266.

(7) في (ن 3) و (ن 4) : (لا يجوز) .

(8) انظر: المنتقى: 6/ 251.

(9) في (ن) : (ينتظر) .

(10) قوله: (به) زيادة من (ن) .

(11) قوله: (أو إلى وزنه) ساقط من (ن 5) .

(12) في (ن) : (قال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت