فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 3334

نقدًا [1] .

قال [2] : وإن تقاربا بيع بعرض أو فلوس، ثم رجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا فضة على حال، وبه أخذ ابن القاسم، وبالجواز أخذ ابن زياد وأشهب وابن عبد الحكم [3] .

قوله: (وَجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيلِ الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بِأَوْزَنَ مِنْهَا بِسُدُسِ سُدُسٍ) المبادلة: عبارة عن بيع المسكوك عددًا بمثله دون وزن، لأنه إذا دخله الوزن صار مراطلة، ولهذا قال (الْمَعْدُودِ) [4] ومقتضى النظر منعه إلا أنه [5] لما كان التعامل بالعدد صار النقص [6] اليسير في ذلك غير منتفع به، وهو يجري مجرى الرداءة، والوزن يجري مجرى الجودة، فقد رآه معروفًا، والمعروف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، و (دون سبعة) بدل أو عطف بيان، يريد: أن القليل الذي تجوز مبادلته بأوزن أو أنقص منه [7] ما كان دون سبعة دراهم أو دنانير، وأما السبعة فما فوقها فلا تجوز.

قال في المدونة: ويجوز له [8] أن يبدل ستة، تنقص سدسًا سدسًا بستة وازنة [9] ، ومنع في الموازية [10] مبادلة ما زاد على الثلاثة [11] ، وأصلح سحنون المدونة على ما في الموازية، وجعل موضع ستة ثلاثة [12] ، وإنما قيدوا الزيادة [13] بأن تكون [14] سدسًا

(1) انظر: المدونة: 3/ 22 و 23.

(2) قوله: (قال) ساقط من (ن 5) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 22 - 24، والتوضيح: 5/ 291.

(4) قوله: (المعدود) ساقط من (ن 5) .

(5) قوله: (إلا أنه) يقابله في (ن) : (لكنه) .

(6) قوله: (النقص) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (منه) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(9) انظر: المدونة، دار صادر: 8/ 425.

(10) في (ن 5) : (المدونة) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 363.

(12) انظر: التوضيح: 5/ 299.

(13) في (ن 3) و (ن 4) : (قيد والزيادة) .

(14) في (ن) : (يكون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت