فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 3334

قوله: (وَالْمَرَقُ، وَالْعَظْمُ، وَالجِلْدُ كَهُوَ) يعني بذلك: أن المرق المطبوخ باللحم كاللحم، وكذلك الجلد والعظم.

قال سند: والعصب مثله [1] ، قال: وكذلك إذا كانت مأكولة وإلا فلا، وأشار بقوله (ويُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ) إلى قول ابن شاس، وإذا قلنا أن البيض ربوي وأجازنا بيعه [2] بعضه ببعض تحريًا؛ فإنه يتحرى ما فيه [3] أو [4] يسقط قشره حتى [5] لا يجوز بيعه إلا أن يستثنيه بائعه، لأنه سلعة مع ربوي فلا يجوز بيعه، وهي معه بصنف [6] ، وذكر في ذلك قولين [7] .

قوله: (وَذو زيتٍ كَفُجْلٍ، وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ كَالْعُسُولِ) يريد: أن ما له زيت كحب الفجل والسلجم وبذر الكتان والجلجلان والقرطم ونحوها، والزيوت [8] أصناف [9] لا يمنع فيها التفاضل كالعسول المختلفة من القصب والنحل [10] والرطب ونحوها، وقاله اللخمي، نعم لا [11] يباع النوع منها بنوعه متفاضلًا [12] .

قوله: (لا الْخُلُولِ، وَالأَنْبِذَةِ) أي: فإن كان [13] كل نوع منهما [14] جنس على حدة، وما ذكره في الخلول هو المعروف من الذهب اتحاد المنفعة [15] ، وكذلك هو المشهور في

(1) قوله: (مثله) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (وأجازنا بيعه) يقابله في (ن) : (وأجزنا بيع) .

(3) قوله: (ما فيه) زيادة من (ن) .

(4) في (ن) : (و) .

(5) في (ن 5) : (و) .

(6) قوله: (وهي معه بصنف) يقابله في (ن) : (وهو معه فمنعه) .

(7) انظر: عقد الجواهر: 2/ 660.

(8) فيأ ن 3) و (ن 4) : (الزيتون) .

(9) قوله: (أصناف) زيادة من (ن) .

(10) في (ن) : (والنخل) .

(11) قوله: (لا) ساقط من (ن 4) .

(12) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3118.

(13) قوله: (فإن كل) يقابله في (ن 5) : (فإن كان كل) ، وفي (ن) : (فليس كل) .

(14) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (منها) .

(15) قوله: (اتحاد المنفعة) زيادة من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت