إلى أجل كما قال، ويجوز بطعام لأجل [1] خلافًا لابن نافع، وخرج عبد الوهاب على قوله هذا منع [2] التفاضل فيه [3] .
قوله: (وَالطَّحْنُ، وَالْعَجْنُ، وَالصَّلْقُ إِلا التُرْمُسَ، وَالنَّبِيذُ لا يَنْقُلُ) يريد: أن الطحن وتاليه [4] لا ينقل [5] الشيء عن أصله، والمذهب في الأولين ما ذكر، وعن المغيرة أن الطحن ينقل [6] .
وقال في الجواهر: اتفق المذهب على [7] أن الطحن لا يخرج عن الأصل، وكذلك العجن [8] بعد الطحن. قال: واختلف المتأخرون في الصلق على قولين هل ينقل أم لا؟ ، وإنما استثنى الترمس لطول أمده [9] في ذلك [10] ، واختاره بعض المتأخرين، وجعل [11] بعضهم فيه وفي غيره ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الترمس فينقل، وبين غيره فلا ينقل، والنبيذ [12] لا ينقل [13] عن أصله، وهو مذهب المدونة، وفيها [14] سألت مالكًا عن النبيذ بالتمر [15] ، فقال: لا يصلح، والعصير مثله.
قوله: (بِخِلافِ خَلِّهِ) أي: فإنه ينقل، والضمير فيه فإنه [16] عائد على ما هو أصل
(1) قوله: (ويجوز بطعام لأجل) زيادة من (ن) .
(2) في (ن 4) و (ن 5) : (مع) .
(3) قوله: (فيه) زيادة من (ن) . وانظر: المعونة: 2/ 13.
(4) في (ن) : (وتالييه) .
(5) في (ن) : (تنقل) .
(6) قوله: (ينقل) ساقط من (ن 3) .
(7) قوله: (اتفق المذهب على) زيادة من (ن) .
(8) قوله: (العجن) ساقط من (ن 4) .
(9) في (ن) : (أمره) .
(10) انظر: عقد الجواهر: 2/ 668.
(11) في (ن) : (ونقل) .
(12) في (ن) : (والتنبيذ) .
(13) في (ن) : (ينقل) .
(14) في (ن) : (وفيه) .
(15) في (ن 5) : (بأصله) ، وفي (ن 3) و (ن 4) : (بالثمر) .
(16) قوله: (فإنه) زيادة من (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) .