فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإليه أشار بقوله: (وإن بمناداة) ابن شاس [1] : فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية ألغي الشرط ولم يثبت له خيار وإليه أشار بقوله: [2] (لا إن انتفى) [3] أي الغرض؛ يريد: مع المالية.
قوله: (وبما العادة السلامة منه) يريد: أن له الرد أيضًا إذا وجد في المبيع نقصًا تقضي العادة بالسلامة منه؛ أي إن كان النقص في الثمن فقط؛ كما إذا وجد العبد آبقًا أو في المبيع [4] فقط [5] كالخصاء في العبد، أو في التصرف كالعسر والتخنث، أو خوفًا في العاقبة؛ كجذام الأبوين.
قوله: (كعور وقطع وخصاء) قد تقدم هذا؛ قال في المدونة: ومن اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به [6] . وإليه أشار بقوله: (واستحاضة) .
محمد: هو عيب في الفارهة والوخش. قال [7] : وهذا إذا ثبت أنها كانت عند البائع مستحاضة؛ لأنه مما يحدث؛ فأما إذا وضعت للاستبراء فحاضت ثم استمرت مستحاضة فهو من المشتري ولا رد له، وقاله أشهب [8] .
قوله: (ورفع حيضة استبراء) : أي فإن اشترى أمة ممن تحيضر فوضعت للاستبراء فلم تحض، فإن ذلك عيب يثبت الخيار في الرد والإمساك. قال ابن القاسم في المدونة: إلا أنها لا ترد في ارتفاعه بأيام يسيرة؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر بالأيام اليسيرة حتى يطول ذلك، فيكون ضررًا في منع المبتاع من الوطء والسفر بها، فترد ولا يحد [9] مالك شهرًا ولا شهرين [10] . وفي الموازية عن مالك: بالشهرين يثبت له الرد، وقال أشهب:
(1) قوله: (ابن شاس) زيادة من (ن 3) .
(2) قوله: (وإن بمناداة، فإن شرط ... وإليه أشار بقوله) ساقط من (ن 5) .
(3) في (ن 4) : (نفى) .
(4) في (ن 3) : (الجميع) .
(5) قوله: (فقط) زيادة من (ن 5) .
(6) انظر: التهذيب: 3/ 294.
(7) قوله: (قال) زيادة من (ن 5) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 252 و 253.
(9) في (ن 4) : (يرد) .
(10) انظر: التهذيب: 3/ 294.