حق توفية ولا فرق بين البقل وغيره ولا خلاف فيما ذكر.
قوله: (كَالْبُقُولِ والزَّعْفَرَانِ والرِّيْحَانِ والْقرْطِ وَوَرَقِ التُّوتِ) أي كالبقول في وضع جائحتها وإن قلت وهذا هو المشهور. وقيل: ليس فيها جائحة مطلقًا وإن كثرت، قاله ابن الجلاب [1] .
وعن [2] مالك أنها كالثمار، يفرق بين الثلث فيوضع فيه وإن زاد، وبين ما قصر عنه فلا يوضع [3] ، وهذه الأقوال حكاها ابن يونس وغيره، وألحق سحنون وغيره الزعفران، والريحان، والقرط [4] والقصب بالبقول [5] ، في وضع جائحتها [6] وكذا عن [7] ابن القاسم في ورق التوت، وقال ابن حبيب: هو كالثمار [8] .
قوله: (ومُغَيَّبِ الأَصْلِ كَالجْزَرِ) يريد أن الجائحة توضع وإن قلت في مغيب الأصل كالجزر، واللفت، والبصل، والبقل والفجل، والكراث، ونحو ذلك.
وقاله في المدونة [9] وقال [10] ابن القاسم في العتبية أن الفجل والاسفنارية [11] لا جائحة فيهما حتى تبلغ الثلث [12] .
قوله: (ولَزِمَ الْمُشْتَرِي بِاقِيهَا وإِنْ قَلَّ) يريد أن السالم من الجائحة وإن كان قليلًا فإنه يلزم المشتري بما يخصه [13] من الثمن.
(1) انظر: التفريع: 2/ 99.
(2) في (ن 3) و (ن 4) : (عند) .
(3) انظر: المنتقى: 6/ 179 و 180.
(4) قوله: (والقرط) زيادة من (ن) .
(5) قوله: (والقصب بالبقول) يقابله في (ز 5) : (والقرط والقصب والبقول) .
(6) قوله: (في وضع جائحتها) ساقط من (ن) .
(7) في (ن) : (عند) .
(8) انظر: منتخب الأحكام: 2/ 975، والبيان والتحصيل: 12/ 180.
(9) انظر: المدونة: 3/ 587.
(10) في (ن 5) : (عن) .
(11) في (ن) : (والاسفناوية) .
(12) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 163.
(13) في (ن 5) : (يلحقه) .