فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 3334

حق توفية ولا فرق بين البقل وغيره ولا خلاف فيما ذكر.

قوله: (كَالْبُقُولِ والزَّعْفَرَانِ والرِّيْحَانِ والْقرْطِ وَوَرَقِ التُّوتِ) أي كالبقول في وضع جائحتها وإن قلت وهذا هو المشهور. وقيل: ليس فيها جائحة مطلقًا وإن كثرت، قاله ابن الجلاب [1] .

وعن [2] مالك أنها كالثمار، يفرق بين الثلث فيوضع فيه وإن زاد، وبين ما قصر عنه فلا يوضع [3] ، وهذه الأقوال حكاها ابن يونس وغيره، وألحق سحنون وغيره الزعفران، والريحان، والقرط [4] والقصب بالبقول [5] ، في وضع جائحتها [6] وكذا عن [7] ابن القاسم في ورق التوت، وقال ابن حبيب: هو كالثمار [8] .

قوله: (ومُغَيَّبِ الأَصْلِ كَالجْزَرِ) يريد أن الجائحة توضع وإن قلت في مغيب الأصل كالجزر، واللفت، والبصل، والبقل والفجل، والكراث، ونحو ذلك.

وقاله في المدونة [9] وقال [10] ابن القاسم في العتبية أن الفجل والاسفنارية [11] لا جائحة فيهما حتى تبلغ الثلث [12] .

قوله: (ولَزِمَ الْمُشْتَرِي بِاقِيهَا وإِنْ قَلَّ) يريد أن السالم من الجائحة وإن كان قليلًا فإنه يلزم المشتري بما يخصه [13] من الثمن.

(1) انظر: التفريع: 2/ 99.

(2) في (ن 3) و (ن 4) : (عند) .

(3) انظر: المنتقى: 6/ 179 و 180.

(4) قوله: (والقرط) زيادة من (ن) .

(5) قوله: (والقصب بالبقول) يقابله في (ز 5) : (والقرط والقصب والبقول) .

(6) قوله: (في وضع جائحتها) ساقط من (ن) .

(7) في (ن) : (عند) .

(8) انظر: منتخب الأحكام: 2/ 975، والبيان والتحصيل: 12/ 180.

(9) انظر: المدونة: 3/ 587.

(10) في (ن 5) : (عن) .

(11) في (ن) : (والاسفناوية) .

(12) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 163.

(13) في (ن 5) : (يلحقه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت