قوله: (وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَاء وُضِعَتْ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُه [1] ثُلثَ الجْمِيعِ، وأجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مَكيلَتِهِ) يويد با لأجناس التين والتمر، والعنب، والرمان، والتفاح والخوخ [2] ونحوه، فإن اشترى منها جنسين فأكثر في صفقة؛ فأجيح منها جنس واحد أو بعضه، فإن جائحته توضع بشرطين: أن يكون المصاب قد بلغ ثلث جميع الثمن [3] الذي وقع به البيع أولًا [4] ، وأن يكون قدر ثلث مكيلته. فإن فقد أحد هذين الشرطين فلا جائحة؛ ونسب الباجي وغيره هذا القول لابن القاسم [5] ، ونسبه ابن يونس لابن المواز ولمالك من رواية ابن حبيب أن المعتبر كل جنس على حدته بما يخصه من الثمن [6] ، ولأشهب أن المعتبر ثلث الجميع، فإن بلغ المجاح ثلث الثمن فأكثر وضع من غير التفات إلى قدر الجائحة من الثمن [7] ولا فرق بين كون هذه الأجناس في حائط أو حائطين فأكثر لكن [8] ، شملته الصفقة الواحدة [9] .
ابن رشد: وسواء أجيح بعض حائط أو حائط [10] أو بعض حائط وحائط أو من كل حائط بعضه [11] .
قوله: (وَإِنْ تَنَاهَتِ الثَّمَرَةُ، فَلا جَائِحَةَ كَالْقَصَبِ الْحلْوِ، ويَابِسِ الْحَبِّ) أي فإن بيعت الثمرة بعد أن تناهت فلا جائحة فيها ونحوه في المدونة، قال: وهكذا إن ابتاعها بعد
(1) قوله: (بَلَغَتْ قِيمَة) يقابله في (ن 5) : (بقية) .
(2) قوله: (والخوخ) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (بلغ ثلث) يقابله في (ن) : (بلغت قيمته ثلث قيمة) .
(4) قوله: (أولًا) زيادة من (ن 5) .
(5) انظر: المنتقى: 6/ 176 و 177.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 207.
(7) قوله: (ولأشهب أن المعتبر ... الجائحة من الثمن) ساقط من (ن 3) .
(8) قوله: (لكن) زيادة في (ن) و (ن 5) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 205 و 206.
(10) قوله: (أو حائط) ساقط من (ن 3) .
(11) قوله: (أو بعض حائط وحائط أو من كل حائط بعضه) ساقط من (ن 4) . وانظر: البيان والتحصيل: 12/ 144.