إمكان [1] الجذاذ واليبس [2] .
وقال أيضًا: ولا يوضع في القصب الحلو جائحة؛ إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه [3] .
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم توضع جائحة [4] ، واختلف قوله فيه في كتاب محمد [5] .
قال في المدونة: وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح، أو شعير، أو قِطنية وشبهها، أو سمسم، أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك [6] .
قوله: (وخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقْي الْجَمِيعِ أو [7] تَرْكِهِ، إِنْ أُجِيحَ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ) يريد أن من أخذ نخلًا مساقاة فلما عمل أصابت الثمرةَ جائحةُ، فأسقطت ثلثها فأكثر، فإنه يخير بين سقي جميع الحائض أو ترك جميعه وقاله في المدونة [8] .
ابن يونس: عن محمد وهذا إذا كانت الجائحة شائعة، وأما إن كانت في ناحية منه فلا سقي عليه فيها [9] . ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم حد الثلث فدون [10] ، وأبقى عبد الحميد [11] المدونة على ظاهرها وأنه لا فرق بين أن يكون المجاح مشاعًا أم لا؟ قال في المدونة: وإن أجيح دون [12] الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من الحائط كله [13] ولزمه عمل الحائط كله [14] .
(1) في (ن 3) و (ن 4) : (ما كان) .
(2) انظر: التهذيب: 3/ 430.
(3) انظر: التهذيب: 3/ 429.
(4) انظر: المدونة: 3/ 587
(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 207.
(6) انظر: التهذيب: 3/ 429 و 430.
(7) في (ن 4) : (و) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 591.
(9) قوله (فيها) يقابله في (ن ر) : (فيما أجيح) .
(10) قوله: (حد) يقابله في (ن) : (يسيرا جدًّا الثلث) .
(11) في (ن) : (عبد الحق) .
(12) في (ن 3) و (ن 4) : (قدر) .
(13) قوله: (كله) ساقط من (ن) و (ن ر) .
(14) انظر: التهذيب: 3/ 433.