فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 3334

برهن، أو كفيل [1] ، أو وثيقة، ونحوه عن ابن القاسم: إذا لم تقم بينة فإن السلم لا يفوت وعلى المشتري قيمته، إذا قلنا بالفسخ [2] فقال التونسي: إنما ذلك بعد تحليف المسلم في التلف، لأنه يتهم في كتمانه، فإن نكل لزمته القيمة [3] يريد: إلا أن يشاء الآخر بإسقاط حقه كما ذكر هنا.

قوله: (وَإِنْ أَسْلَمْتَ حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ) أي فإن كان موضع العرض في المسألة التي فرغنا منها حيوانًا أو عقارًا فإن السلم لا ينفسخ بهلاكه لعدم التهمة؛ وقاله في المدونة [4] .

قوله: (ويُتَّبَعُ الْجَانِي) أي: الجاني الأجنبي فإذا تعدى عليه فأهلكه، اتبعه من كان ضامنًا له من المتبايعين بما ترتب له، ولهذا كان هنا (يتبع) مبنيًا لما لم يسم فاعله.

(المتن) وَأَلا يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ، وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ، كَالْعَكْسِ، إِلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ الْحُمُرِ فِي الأَعْرَابِيَّةِ، وَسَابِقِ الْخَيْلِ لَا هِمْلَاجٍ إِلَّا كَبِرْذَوْنٍ، كَجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ، وَصُحِّحَ، وَبِسَبْقِهِ، وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ وَلَوْ أُنْثَى، وَكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ، وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ، وَصُحِّحَ خِلافُهُ، وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، وَصَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْمُزَابَنَةِ،

(الشرح) قوله: (وأَلا يَكُونَا طَعَامَيْنِ ولا نَقْدَيْنِ) هذا أيضًا من شروط السلم. وهو ألا يكون العوضان أي رأس المال [5] والمسلم فيه طعامين ولا نقدين، لأنه يؤدي إلى ربا النساء مطلقًا. وإلى ربا التفاضل [6] في الجنس الواحد.

قوله: (ولا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ) أي ولو كان من غير الطعام والنقود، ومفهومه الجواز مع التساوي، وهو مذهب المدونة [7] ، ولكن شرط ألا يقصد المسلم بذلك نفع نفسه ولا

(1) في (ن 3) : (كيل) .

(2) انظر: الذخيرة: 5/ 227.

(3) انظر: الذخيرة: 5/ 227.

(4) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 73.

(5) قوله: (رأس مال) يقابله في (ن 5) : (رأس مال السلم) ، وفي (ن) : (رأس مال السلم والمسلم) .

(6) في (ن 3) : (التفاضل) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 41 و 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت