منعت المقاصة، إلا أن يحلا معًا، وكذلك إن حل [1] أحدهما على ما في المدونة، وفي والموازية: لا يجوز لاختلاف الأجل. ابن محرز: وهو الأصح عندي [2] .
قوله: (وإنِ اتَّحَدَا جِنْسًا والصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ إِنِ اتَّفَقَ الأَجَلُ وإِلا فَلا مُطْلَقًا) أي فإن اتحد العرضان [3] في الجنسية واختلفا في الصفة أو [4] اتفقا، فإن كان الأجل متفقًا؛ جازت المقاصة لبعد التهمة مع استواء الأجل، وإن اختلفا في الأجل منعت المقاصة، سواء كانت [5] من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، وهو مراده بالإطلاق انظر الكبير وبالله تعالى التوفيق.
(1) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (أحل) .
(2) انظر: التوضيح: 6/ 74.
(3) في (ن 5) : (العوضان) .
(4) قوله: (أو) ساقط من (ن 4) .
(5) في (ن) : (كانا) .