فهرس الكتاب

الصفحة 2104 من 3334

منعت المقاصة، إلا أن يحلا معًا، وكذلك إن حل [1] أحدهما على ما في المدونة، وفي والموازية: لا يجوز لاختلاف الأجل. ابن محرز: وهو الأصح عندي [2] .

قوله: (وإنِ اتَّحَدَا جِنْسًا والصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ إِنِ اتَّفَقَ الأَجَلُ وإِلا فَلا مُطْلَقًا) أي فإن اتحد العرضان [3] في الجنسية واختلفا في الصفة أو [4] اتفقا، فإن كان الأجل متفقًا؛ جازت المقاصة لبعد التهمة مع استواء الأجل، وإن اختلفا في الأجل منعت المقاصة، سواء كانت [5] من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، وهو مراده بالإطلاق انظر الكبير وبالله تعالى التوفيق.

(1) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (أحل) .

(2) انظر: التوضيح: 6/ 74.

(3) في (ن 5) : (العوضان) .

(4) قوله: (أو) ساقط من (ن 4) .

(5) في (ن) : (كانا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت