فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثِقَةٌ، وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لا يُفِيدُ. وَلَوْ شَهِدَ الأَمِينُ، وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عُمِلَ؟ أَوِ التَّحْوِيزِ؟ تَأوِيلانِ. وَفِيهَا دَلِيلُهُمَا.
(الشرح) قوله: (وَفي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الحْاكِمِ) وإن كان اختلافهما في تعيين الأمين فطلب أحدهما أمينًا، واختار الآخر أمينًا غيره، فإْن الحاكم ينظر فيمن يجعل عنده الرهن، وهو قول ابن عبد الحكم [1] ، وقيل: بل يقضى بأمين الراهن. اللخمي: وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به [2] .
قوله: (وَإِنْ سَلَّمَهُ دُونَ إِذْنِهِما لِلْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَللرَّاهِنِ ضَمِنها أَوِ الثمَنَ) لم يبين هل كان الرهن في هذا مما يغاب عليه أم لا، وفي المدونة: وإذا تعدى العدل على رهن بيده فدفعه إلى الراهن أو المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه، فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن [3] ، ابن يونس وغيره: يريد: يضمن له الأقل من قيمته أو الدين لأنه إن كانت قيمته أقل فهي التي [4] أتلف عليه، وإن كان الدين أقل [5] لم تكن له المطالبة بغيره، محمد [6] : قال فيها: وإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهن، فإن كان الرهن كفاف الدين سقط دين المرتهن لهلاكه [7] بيده، وإن كان فيه فضل ضمن العدل فضلة الرهن، ابن يونس: يريد ويرجع بها على المرتهن، اللخمي: وهذا إذا أسلمه للمرتهن [8] بعد الأجل أو قبله و [9] لم يعلم به حتى حل الأجل، وأما إذا علم به قبل الأجل فإن له أن يغرم القيمة لأيهما [10] شاء؛ لأنهما متعديان معًا عليه، وتوضع القيمة على يد عدل غير
(1) قوله: (ابن عبد الحكم) يقابله في (ن) : (محمد بن عبد الحكم) .
(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5675.
(3) انظر: المدونة: 4/ 139.
(4) قوله: (فهي التي) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (فهو الذي) .
(5) قوله: (وإن كان الدين أقل) يقابله في (ن 4) و (ن 5) : (وإن كانت أكثر الثمن أقل) ، وفي (ن 3) : (وإن كان الدين أكثر) .
(6) في (ن) و (ن 5) : (ثم) .
(7) في (ن) و (ن 3) : (كهلاكه) .
(8) في (ن 3) : (المرتهن) .
(9) في (ن 5) : (أو) .
(10) في (ن 5) : (أيهما) .