فهرس الكتاب

الصفحة 2122 من 3334

الأول، وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ويأخذ [1] القيمة [2] .

قوله: (وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ، وَجَنِينٌ وَفَرْخُ نَخْلٍ) يريد: أن من رهن غنمًا وعليها صوف تام فإنه يدخل معها في الرهن وهو قول ابن القاسم كما في البيع، وقال أشهب: لا يدخل، واتفقا على أن غير التام لا يدخل لأنه غلة كاللبن وغيره، قال في المدونة: ومن ارتهن أمة حاملًا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنًا معها، وكذلك نتاج الحيوان [3] ، وقاله مالك [4] ، محمد: ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز، ونص في الجلاب على أن من رهن نخلًا، فأفرخت فإن فرخها يدخل معها في الرهن [5] .

قوله: (لا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ، وإنْ وُجِدَتْ) أي: فإن ذلك لا يدخل في الرهن، قاله في المقدمات، وروي عن مالك أن الغلة تدخل في الرهن سواء كانت متولدة عنه كثمرة النخل ولبن الغنم أو صوفها [6] أو غير متولدة ككراء الدار وأجرة العبد [7] ، والمشهور في الثمرة ما ذكره، وسواء كانت موجودة يوم الرهن أم لا، وهو ظاهر المدونة، وعن مالك أنها تدخل في الرهن [8] .

قوله: (وَمَالُ عَبْد) يريد: عند الإطلاق، أو اشترط عدم دخوله وأما لو اشترط دخوله في الرهن [9] ، فإنه يدخل معه.

قوله: (وَارْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ، أَوْ بَاعَ) يريد: أنه ليس من شرط الرهن أن يصادف دينًا سابقًا بل يصح الارتهان قبل القرض أو البيع، كما يجوز ذلك بعدهما أو معهما، قال في المدونة: وإن دفعت إلى رجل رهنًا بكل [10] ما اقترض فلان

(1) زاد بعده في (ن 4) : (الأول) .

(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5699.

(3) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 50.

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(5) انظر: التفريع: 2/ 272.

(6) قوله: (أو صوفها) يقابله في (ن) : (وصوفها) .

(7) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 67.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 181.

(9) قوله: (وأما لو اشترط دخوله في الرهن) ساقط من (ن 4) .

(10) في (ن) : (حل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت