فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 3334

(المتن) وَضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَإِنِ شُهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ، وَزَادَ: وَإِنْ وَجَدَهُ لَيَقْضِيَنَّ، وَأُنْظِرَ، وَحَلَّفَ الطَّالِبَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدْمِ، وَإِنِ سَأَلَ تَفْتِيشَ دَارِهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلَاءِ، إِنْ بَيَّنَتْ. وَأُخْرِجِ الْمَجْهُولُ إِنْ طَالَ سِجْنُهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، وَالشَّخْصِ، وَحُبِسَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَةٍ، أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ، وَالسَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ، وَالْجَدُّ، وَالْوَلَدُ لِأَبِيهِ، لَا العَكْسُ، كَالْيَمِينِ إِلَّا الْمُنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كَالأَخَوَيْنِ، وَالزَّوْجَيْنِ إِنْ خَلَا، وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا، وَخَادِمًا بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ، وَأُخْرِجَ لِحَدٍّ أَوْ ذَهَابِ عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ، وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ، وَوَلَدِهِ، وَأَخِيهِ، وَقَرِيبٍ جِدًّا لِيُسَلِّمَ، لَا جُمْعَةٍ، وَعِيدٍ، وَعَدُوٍّ، إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ، أَوْ أَسْرِهِ.

(الشرح) قوله: (وَضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مرّة) هكذا قال سحنون. وقد تقدم فوق هذا [1] .

قوله: (وَإِنْ شُهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّه لا يعرف لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَلا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ وَزَادَ وَإِنْ وَجَدَه لَيَقْضِيَنَ) أي: فإن شهدت البينة بعسر الغريم أنه لا يعرف له شيء من المال ظاهرًا ولا باطنًا حلف [2] الغريم وزاد (وَإِنْ وَجَدَه لَيَقْضِيَنَّ) [3] ، قال في المقدمات [4] : وصفة يمينه أن يحلف أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن، وإن وجد مالًا ليقضين [5] له حقه [6] ، وهذا كما قال هنا، ولهذا كانت الإشارة في قوله: (كَذَلِكَ) إلى ما شهدت به البينة [7] أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن، أي: وكذلك يحلف [8] الآخر [9] يزيد وإن وجده ليقضين حقه [10] له، وزاد بعضهم: وأنه يعجل الأداء؛ لأنه قد يؤدي إليه بعد

(1) قوله: (وقد تقدم فوق هذا) زيادة من (ن) .

(2) زاد بعده في (ن 4) : (كذلك) .

(3) قوله: (وَزَادَ وَإِنْ وَجَدَه لَيَقْضِيَنَّ) زيادة من (ن) و (ن 5) .

(4) في (ن 4) : (المدونة) .

(5) في (ن) : (ليؤدين) .

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 30.

(7) قوله: (البينة) ساقط من (ن 3) .

(8) قوله: (يحلف) ساقط من (ن 3) .

(9) قوله: (يحلف الآخر) ساقط من (ن 5) .

(10) قوله: (حقه) ساقط من (ن 3) ، وقوله: (حقه) يقابله في (ن) : (أي: ليقضين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت