ولمذهب ابن عتاب مال ابن مالك [1] .
قوله: (وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلاءِ إِنْ بَيَّنَتْ) أي: فإن شهد له قوم بالإعسار وقوم بالملاء؛ قدمت بينة الملاء إن بينت حال المديان من أنه ملي، وقد [2] أخفى [3] مالًا [4] ونحوه، قال في البيان: ولا يصح أن يختلف أنَّها أعمل [5] ، وأما إن لَمْ تبين بينة الملاء ولا بينة العدم شيئًا [6] ففي أحكام ابن زياد تقدم بينة الملاء، وإن كانت أقلّ عدالة، وروى أبو زيد [7] أن ذلك تكاذب وتهاتر وأن بينة العُدم أعمل، قال في المقدمات: لأنَّها أثبتت [8] حكمًا وهو تخليصه [9] وتسريحه، والثانية: نفت [10] الحكم، وفي بعض الروايات: لا يُنظر إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء [11] ويدين [12] في ذلك أهل الصلاح والعلم [13] ، وقيل: إن بينة العُدم تقدم، وإن كانت أقلّ عدالة، وقيل: يقدم أعدلهما وإن تساوتا سقطتا وبقي مسجونًا، وقيل: يقدم الأعدل وإن تساويا سقطتا، وأطلق من في [14] السجن.
قوله: (وَأُخْرِجَ الْمَجْهُولُ إِنْ طَالَ سجنه بِقَدْرِ الدَّينِ، وَالشَّخْصِ) يريد: أن الغريم [15] المجهول الحال يخرج من السجن إذا حبس زمانًا يرى أنه بالنسبة إليه
(1) قوله: (وبمذهب ابن عتاب مال ابن مالك) زيادة من (ن) و (ن 5) . وانظر: المقدمات الممهدات: 2/ 29.
(2) قوله: (ملي وقد) زيادة من (ن) .
(3) في (ن 3) : (أخلف) .
(4) قوله: (وقد أخفى مالًا) ساقط من (ن 5) .
(5) انظر: الذخيرة: 8/ 208.
(6) قوله: (شيئًا) ساقط من (ن 5) .
(7) في (ن 3) : (ابن زياد) .
(8) في (ن) و (ن 4) : (أثبت) .
(9) في (ن 3) : (تحليفه) .
(10) في (ن 5) : (أبقت) .
(11) قوله: (ولا إلى هؤلاء) زيادة من (ن) و (ن 5) .
(12) في (ن 3) : (يستشار) .
(13) في (ن) : (والعمل) .
(14) قوله: (في) زيادة من (ن) .
(15) في (ن 5) : (العديم) .