كحكم [1] الحيض، ولذلك [2] يمنع موانع الحيض المتقدمة.
قوله: (وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ) قال ابن القاسم وأشهب عن مالك في الحامل ترى ماء أبيض ليس عليها إلا الوضوء، قال عنه ابن القاسم: كان في آخر الحمل أو أوله أو وسطه. الأبهري: لأنه بمنزلة البول. وعن: مالك ليس بشيء وأرى أن تصلي به. ابن رشد: وهو الأحسن لكونه ليس معتادًا. وإلى هذا أشار بقوله: (وَالأَظْهَرُ نَفْيُهُ) وأما ما خرج قبل الولادة من الدم لأجلها فقيل: حيض، وقيل: نفاس، نقله عياض [3] . والله أعلم [4] .
(1) في (ن) : (حكم) .
(2) في (ن) : (وكذلك) .
(3) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 255.
(4) قوله: (والله أعلم) ساقط من (ن) .