الزوايا والرُبُط والترب [1] ونحوهم.
قوله: (وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ) يعني: وصلاته منفردًا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره، لما ورد في أفضلية الصلاة في أول الوقت، وأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.
قوله: (وَللْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ، ويُزَادُ لِشِدَّةِ الحَرِّ، وفيها: نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا) أي [2] : والأفضل للجماعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة، وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة أفضل، ولا خلاف فيما ذكر [3] بالنسبة إلى المغرب، وأما العصر فالمذهب فيها ما ذكره الباجي، وهو قول الجمهور من أصحابنا [4] . وفي النوادر عن أشهب: أحب إلينا أن يزاد على ذلك ذراع لاسيما في شدة الحر [5] . وما ذكره بالنسبة إلى العشاء الآخرة [6] فنحوه عن مالك من رواية ابن القاسم. وفي المدونة: أحب إلي للقبائل [7] تأخير ها بعد مغيب الشفق قليلًا [8] . وروى العراقيون أن تأخيرها أفضل [9] ، ونقل ذلك عن ابن حبيب في الشتاء وفي رمضان [10] . وقال اللخمي: ذلك إن تأخروا [11] . ابن عبد السلام [12] : وهو أكثر نصوص أهل [13]
(1) قوله: (والترب) ساقط من (ن) . وقوله: (والرُبُط والترب) يقابله في (ن 2) : (والرباط والتراب) ، وفي (الرباط) .
(2) في قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(3) في (ن 2) : (ذكرناه) ، وفي (ن) : (في ذلك) .
(4) انظر: المنتقى: 1/ 223.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 155.
(6) (ن 2) : (الأخيرة) .
(7) قوله: (للقبائل) يقابله في (ن 2) : (في مساجد القبائل) ، وفي: (ن) : (تقبل بل) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 156 و 157.
(9) انظر: المعونة: 1/ 81.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 156، والمنتقى: 1/ 226.
(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 233.
(12) قوله: (ابن عبد السلام) ساقط من (ن) .
(13) قوله: (أهل) زيادة من (ن 2) .