العصر والصبح، وقيل: الجمعة، وقيل: الوتر [1] ، وقيل: هي الخمس صلوات [2] .
قوله: (وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ إلا أَنْ يَظُن الْمَوْتَ [3] يعني: أن المكلف إذا أخر الصلاة مع ظن السلامة فمات فجأة [4] في الوقت الموسع [5] من غير أن يؤدي الصلاة، فإنه لا [6] يعصي وهذا هو التحقيق [7] ، وأما إذا ظن أنه يموت قبل الفعل لو لم [8] يشتغل به [9] فإنه يعصي بتركه اتفاقًا.
قوله: (وَالأَفْضَلُ لِفَذٍّ تَقدِيمُهَا مُطْلَقًا) يعني: أن تقديم [10] الصلاة في أول وقتها أفضل للفذ على الإطلاق؛ أي [11] : ظهرًا كانت أو غيرها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" [12] ، وحكى القاضي عبد الوهاب أن حكمه حكم الجماعة [13] ، وألحق اللخمي بالفذ الجماعة التي لا تنتظر غيرها [14] ، كأهل
(1) قوله: (الوتر) ساقط من (س) .
(2) قوله: (صلوات) ساقط من (س) .
(3) قوله: (بِلا أَدَاءٍ لَم يَعْصِ إلا أَنْ يَظُنَّ الموْتَ) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (فمات فجأة) يقابله في (ن 2) : (ومات) .
(5) في (ن 2) : (المتسع) .
(6) قوله: (فإنه لا) يقابله في (ن) و (ن 2) : (فلا) .
(7) قوله: (وهذا هو التحقيق) ساقط من (ن 2) .
(8) قوله: (لو لم) يقابله في (ن 2) : (ولم) .
(9) في (ن 2) : (بها) . وقوله: (لو لم يشتغل به) يقابله في (ن) : (ولم يغتسل به) .
(10) في (ن) : (تقدم) .
(11) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(12) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 197، في باب فضل الصلاة لوقتها، من كتاب مواقيت الصلاة، برقم: 504، ومسلم: 1/ 89، في باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان، برقم: 85، ولفظهما: (المتن) uotes">"عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أحب إلى الله؟ قال:"الصلاة على وقتها (المتن) uotes">"، قال: ثم أي؟ قال:"ثم بر الوالدين (المتن) uotes">"، قال: ثم أي؟ قال:"الجهاد في سبيل الله (المتن) uotes">"، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني"، واللفظ المروي للطبراني في الأوسط: 8/ 254، برقم: 8557.
(13) انظر: عقد الجواهر: 1/ 82.
(14) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 233.