فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 3334

الحميل حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان فيبرأ [1] .

قوله: (وَإِنْ بِسِجْنٍ) هذا كقوله في المدونة: وإذا حبس المحمول بعينه فدفعه الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ؛ لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن ويحبس له في حقه بعد تمام ما يحبس فيه [2] .

قوله: (أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ، إِنْ أَمَرَهُ بِهِ) أي: وهكذا يبرأ الحميل إذا أسلم الغريم نفسه للطالب بشرط أن يكون الحميل قد أمره أن يسلم نفسه له؛ لأنه يصير كوكيله، وقاله ابن المواز [3] ، والظاهر أنه تقييد للمدونة، وقال ابن عبد الحكم: إذا قال له الغريم: جئتك عن حمالة فلان تسقط [4] الحمالة، وليس له أن يقول له: لا أقبل. اللخمي: وهو أحسن [5] .

قوله: (إِنْ حَلَّ الحْقُّ) أي: إنما يبرأ الحميل بتسليم الغريم إن حل أجل [6] الدين الذي على الغريم فلا يبرأ بتسليمه له قبله (المتن) uotes">"إذ لا فائدة للطالب في تسليمه حينئذ، وقاله المازري [7] وغيره."

قوله: (وَبِغَير مَجْلِسِ الْحاكِمِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ) أي: ويبرأ بتسليمه له بغير مجلس الحاكم إن لم يشترطه، فإن اشترط إحضاره عند الحاكم فلا يبرأ إلا بإحضاره عند الحاكم [8] في مجلس الاشتراط قاله في الكافي، قوله: (وبغير بلده إن كان به حاكم) أي وهكذا يبرأ الحميل إذا أسلم الغريم بغير بلد الاشتراط [9] إن كان به حاكم، وحكى ابن عبد الحكم في ذلك قولين، المازري: وهو عندي يلاحظ مسألة الشروط التي لا تفيد [10] .

(1) انظر: المدونة: 4/ 97.

(2) انظر: المدونة: 4/ 97.

(3) انظر: المنتقى: 7/ 478، والتوضيح: 6/ 326.

(4) في (ن) : (سقطت) .

(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5608.

(6) قوله: (أجل) زيادة من (ن) .

(7) انظر: شرح التلقين: 8/ 168.

(8) قوله: (عند الحاكم) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (قاله في الكافي، قوله ... إذا أسلم الغريم بغير بلد الاشتراط) ساقط من (ن 4) .

(10) انظر: شرح التلقين: 8/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت