قوله: (وَلَوْ عَدِيمًا) أي: إنما تكفل [1] بإحضاره، وهو قد أحضره، وهو المشهور، وبه قال في المدونة [2] ، وروى ابن الجهم عن مالك أنه لا يبرأ [3] ، وبه قال ابن لبابة [4] .
قوله: (وَإِلا أغرِمَ بَعْدَ خَفِيفِ تَلَوُّمٍ، إِنْ قربَتْ غَيبةُ غَرِيمِهِ كَالْيَوْمِ) أي: وإن لم تحمل براءة الحميل بوجه من الوجوه المذكورة غرم ما على الغريم، وهو المشهور، وعن ابن [5] عبد الحكم: لا غرامة عليه؛ لأنه لا [6] يلتزم إلا إحضاره وهو لا يقتضي التزام المال [7] ، وعلى المشهور لا بد من تلوم خفيف كما قال، وهو مذهب المدونة [8] والموازية [9] والعتبية [10] ، وقال ابن وهب: إذا غاب الغريم غرم [11] الحميل دون تلوم [12] .
قوله: (وَإِنْ قَرُبَتْ غَيبةُ غَرِيمِهِ) يريد: أن التلوم مشروط بأن تكون غيبة الغريم قريبة، فإن بعدت فلا تلوم، وقاله في المدونة [13] ، وقوله: (كَالْيَوْمِ) قال [14] في المدونة: كاليوم وشبهه [15] .
وفي الموازية: مثل اليوم [16] واليومين، وفي العتبية: والثلاثة [17] .
(1) في (ن 3) و (ن 4) : (تحمل) .
(2) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 14.
(3) انظر: شرح التلقين: 8/ 161 و 165.
(4) قوله: (ابن لبابة) يقابله في (ن) : (ابن اللباد) . وانظر: التوضيح: 6/ 325، وقد عزاه لابن اللباد.
(5) قوله: (وعن ابن) يقابله في (ن) : (ولابن) .
(6) في (ن) : (لم) .
(7) انظر: شرح التلقين: 8/ 161.
(8) انظر: المدونة: 4/ 96.
(9) قوله: (والموازية) زيادة من (ن 5) .
(10) انظر: التاج والإكليل: 5/ 115.
(11) قوله: (غرم) ساقط من (ن 5) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 110، والمنتقى: 7/ 480، والبيان والتحصيل 11/ 331، وعقد الجواهر: 2/ 816.
(13) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 13.
(14) في (ن) : (قاله) .
(15) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 13.
(16) قوله: (مثل اليوم) زيادة من (ن 5) .
(17) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 331.