فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 3334

بالشاهد واليمين الغرم [1] .

قوله: (وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنةً بكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ) يعني: وإن ادّعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل [2] ، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله [3] .

(1) في (ن) : (المال) .

(2) قوله: (القبائل) ساقط من (ن 4) .

(3) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت