بالشاهد واليمين الغرم [1] .
قوله: (وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنةً بكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ) يعني: وإن ادّعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل [2] ، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله [3] .
(1) في (ن) : (المال) .
(2) قوله: (القبائل) ساقط من (ن 4) .
(3) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 31.