بشرط أن يكون ذلك استئلافًا للتجارة؛ لأنه يعود بنفع على المال، وقاله [1] في المدونة، وقيل: يمنع [2] ؛ لأنه سلف بزيادة، اللخمي: والأول أحسن [3] .
قوله: (أَوْ خَفَّ، كَإِعَارةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كسْرَةٍ) أي: لما جرت به العادة لخفته كإعارة ماعون وإعطاء كسرة وشرب ماء ونحوه، وفي [4] المدونة: كإعارة غلام ليسقي [5] له دابته أو نحوه.
قوله: (وَيُبْضِعَ وَيُقَارِضَ ويودع لعذر وإلا ضمن) هذا كقوله في المدونة: ولإحدى [6] المتفاوضين أن يبضع ويقارض [7] دُونَ إِذْنِ الآخَرِ وأما إيداعه [8] ، فإن كان لعذر [9] كنزوله ببلد فيرى أن يودع إذ منزله [10] الفنادق، وما لا أمن فيه فذلك له، وأما إن أودع لغير عذر ضمن [11] ، رقال في موضع آخر بعده: لا يجوز له أن يقارض إلا بإذن شريكه، فأما أن يشارك في سلعة بعينها شركة [12] غير مفاوضة فذلك جائز [13] ، وإليه أشار بقوله: (ويُشَارِكَ فِي مُعَين) .
قوله: (وَيقيلَ، ويُوَلِّي) أي: ولأحد الشريكين أن يُقيل من سلعة باعها [14] أو شريكه ويوليها لغيره كبيعه، قال في المدونة: ما لم تكن محاباة، ثم قال: وإقالته لخوف عدم
(1) في (ن) : (قال) .
(2) في (ن) : (يمتنع) .
(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4847.
(4) قوله: (و) ساقط من (ن) و (ن 3) .
(5) في (ن 3) : (ليبيع) .
(6) في (ن) : (لأحد) .
(7) قوله: (ويودع لعذر وإلا ضمن ... أن يبضع ويقارض) زيادة من (ن 3) .
(8) في (ن) : (أن يودعه) .
(9) قوله: (لعذر) يقابله في (ن) : (لوجه عذر) .
(10) قوله: (إذ منزله) يقابله في (ن) : (إن كان ممن له) .
(11) في (ن) : (ضمنه) .
(12) في (ن 3) : (شريكه) .
(13) قوله: (فذلك جائز) يقابله في (ن) : (فجائز) .
(14) زاد بعده في (ن) : (هو) .