قوله: (كَإلْغَاءِ أَرْضٍ، وَتَسَاوَيَا غَيْرَهَا) كإلغاء مشبه بالمنفي بـ (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"لا" [1] أي: فلا تصح الشركة [2] إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من عند أحدهما [3] وألغاها، وقاله في المدونة قيدوا المنع فيها بأن تكون الأرض الملغاة لها قدر، فأما التي لا خصب لها كأرض المغرب فيجوز إلغاؤها وقال في النوادر عن سحنون: إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من عند أحدهما لم يجز [4] ، إلا أن يكون البذر كله من صاحب الأرض [5] .
قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلى الأَصَحِّ) هو معطوف على قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ) والمعنى أن المزارعة تصح إذا اعتدلا [6] فيما عدا الأرض، وأخرج أحدهما أرضًا رخيصة؛ أي: لا قدر لها ولا خطب، وألغاها، وقاله مالك، وهذا هو الأصح، وقال سحنون: لا يعجبني أن تلغى الأرض، وإن لم يكن لها كراء [7] .
وقال ابن عبدوس: إنما أجاز مالك [8] أن تلغى إذا تساويا في البذر والعمل، فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز، وإن لم يكن لها كراء ويدخلها كراؤها بما ينبت يخرج [9] منها، وصوّبه ابن يونس [10] .
قوله: (وإنْ فَسَدَتْ وَتكَافَآ عَملًا، فبُيْنَهُما، وَتَرَادَّا غَيْرَهُ) أي: كما إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وتساويا في العمل، فإن الزرع يكون بينهما نصفين، ويترادّان فيما سوى العمل، فيكون على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب البذر
= وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة والتفسير الأول أظهر.
(1) قوله: (كإلغاء مشبه بالمنفي بـ(المتن) uotes g- (المتن) uotes">"لا") زيادة من (ن 5) .
(2) في (ن) : (المزارعة) .
(3) قوله: (عند أحدهما) يقابله في (ن 3) : (عندهما) .
(4) قوله: (في المدونة قيدوا ... أحدهما لم يجز) يقابله في (ن) و (ن 3) وإن 4): (في النوادر قال) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 357.
(6) قوله: (إذا اعتد لا فيما) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (إذا اعتدلا المتعاقدان) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 355، والتوضيح: 7/ 129.
(8) قوله: (المتعاقدان) ساقط من (ن 5) .
(9) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (يخرج) .
(10) انظر: التوضيح: 7/ 125.