فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 3334

نصف كراء الأرض، ابن شاس: ولا تراجع بينهما في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه [1] .

قوله: (وإلا فَلِلعَامِل، وَعَلَيْهِ الأُجْرَةُ) أي: فإن لم يكن العمل بينهما بل قد تولاه [2] أحدهما، فإن الزرع كله له، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وقاله ابن شاس وغيره [3] .

قوله: (كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ، أَوْ أَرْضٌ، أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ) يريد: أن الزرع يكون للعامل، سواء انفرد عمله أو كان له بذر مع عمل وللآخر الأرض، أو كان له الأرض والعمل وللآخر البذر، أو كان الكل [4] من عندهما إلا [5] العمل، وقد اختلف في المزارعة إذا فسدت على ستة أقوال؛ الأول: أن الزرع لذي البذر، والثاني: للعامل، والثالث: لمن اجتمع له اثنان من البذر والأرض والعمل والرابع: لمن اجتمع [6] له اثنان من الأرض [7] والبقر والعمل، والخامس: لمن له اثنان من الأرض والبقر والعمل والبذر [8] ، والسادس: قال ابن حبيب: إن سلمت من كراء الأرض بما يخرج منها فالزرع بينهما على ما شرطا وتعادلا فيما أخرجاه، فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر، والله أعلم.

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 55.

(2) قوله: (بينهما بل قد تولاه) يقابله في (ن) : (منهما بل تولاه) .

(3) انظر: التفريع: 2/ 345.

(4) في (ن) : (الجميع) .

(5) في (ن 3) : (لا) .

(6) قوله: (اجتمع) زيادة من (ن) .

(7) قوله: (والعمل والرابع: لمن له اثنان من الأرض) ساقط من (ن 4) .

(8) قوله: (والبذر) ساقط من (ن) و (ن 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت