فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 3334

قوله: (وَإِلا فَلأكثَرِهِ) أي: فإن كانت الأم غير موطوءة فإن الإقرار يلزم لخمس سنين وهو المراد بأكثره، أي: أكثر [1] أمد الحمل، وهذا هو الجاري على المشهور، والمنصوص في كتاب ابن سحنون: إنما يلزم لأربع سنين، فإذا جاوزها فلا [2] ، وعلى القول أن أمده [3] سبع سنين يلزم إليه، فإن زادت على ذلك فلا [4] .

قوله: (وَسُوِّيَ بَيْنَ تَوْأَمَيْهِ، إِلا لِبَيَانِ الْفَضْلِ) أي: فإن وضعت من ذلك الحمل اثنين سوى بينهما فيما أقر لهما به، يريد: إذا خرجا حيين، وإلا فهو للحي منهما، وهذا [5] ظاهر إذا كانا ذكرين أو أنثيين، وأما إن كان ذكرًا وأنثى فلا يخلو إما أن يبين [6] الفضل أم لا، فإن بَيّن ما يقتضي الفضل كقوله (المتن) uotes">"لحمل فلانة عندي ألف [7] من دين لأبيه"فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا سوى بينهما، قاله ابن [8] سحنون [9] .

قوله: (بِعَليَّ، أَوْ في ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي، أَوْ أَخَذْتُ مِنْكَ) يريد: أن صيغة الإقرار بعليّ إلى آخره، أي: فيؤاخذ المكلف إذا قال عليّ كذا أو عندي كذا أو في ذمتي أو أخذت منك. ابن شاس: وكذلك [10] أعطيتني [11] .

قوله: (وَلَو زَادَ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ قَضى الله [12] أي: أن ذلك يلزم ولو قال: إن شاء الله أو قضى الله أو تجرد على [13] المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في

(1) في (ن) : (بأكثر) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 323، والتوضيح: 6/ 421.

(3) قوله: (أن أمده) يقابله في (ن) : (بأن مراده) .

(4) زاد بعده في (ن) : (كما لو ولدت ميتا) .

(5) في (ن) : (وهو) .

(6) في (ن) : (يتبين) .

(7) قوله: (ألف) زيادة من (ن 3) .

(8) قوله: (ابن) ساقط من (ن 3) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 323، والتوضيح: 6/ 421.

(10) في (ن) : (وكذا) .

(11) انظر: عقد الجواهر: 2/ 837.

(12) لفظ الجلالة ساقط من (ن) .

(13) في (ن) : (عن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت