المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله، أو يبين الله ذلك [1] فألزمه ذلك ابن سحنون [2] ، وإليه أشار بقوله: (أَوْ قَضَى الله) أو تجرد على المشيئة، ونقله ابن سحنون عن جميع الأصحاب في المشيئة، وأما إن قضى أو رضي الله أو يسر الله ذلك فألزمه ذلك، ابن [3] سحنون [4] : وإليه أشار بقوله: (أَوْ قَضى الله) [5] يريد: وما أشبه ذلك، وقال ابن المواز: لا يلزم به شيء [6] .
قوله: (أَوْ وَهَبْتَهُ لِي، أَوْ بِعْتَهُ لي) أي: وهكذا [7] يلزم المقر ما أقر به بقوله: (وهبته لي أو بعته لي) لأنه إقرار له أولًا بالملك وادعى خروجه عنه فلا يصدق ويحلف المقر له أنه لم يبعه له [8] بلا خلاف، وهل يحلف في الهبة أم [9] لا؟ على القولين.
قوله: (أو وَفَّيْتَهُ) يريد: أن الطالب إذا طلب دينه فقال المطلوب: (المتن) uotes">"وفيته له"، فإنه يلزمه ذلك لأنه إقرار له بما ادعى به عليه أولًا، فلا [10] يسمع قوله (المتن) uotes">"وَفَيْتَهُ لك [11] "بعد ذلك.
قوله: (أَوْ أليس [12] أَقْرَضْتَنِي، أَوْ أَمَا أَقْرَضْتَنِي أَوْ أَلمْ [13] تُقْرِضْنِي) يشير بهذا إلى قول ابن سحنون أن من قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم [14] ، فقال
(1) قوله: (رضى الله، أو يبين الله ذلك) يقابله في (ن) : (أو رضى أو يسر الله ذلك) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 199.
(3) لفظ الجلالة ساقط من (ن 5) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 199.
(5) في (ن 4) و (ن 5) : (أَوْ قَضى) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 199.
(7) في (ن) : (وكذلك) .
(8) قوله: (لم يبعه له) يقابله في (ن 3) : (لم يبلغه) .
(9) في (ن) : (أو) .
(10) قوله: (فلا) ساقط من (ن 3) .
(11) في (ن) : (أوفيت له) .
(12) قوله: (أليس) زيادة من (ن 3) .
(13) قوله: (أَمَا أَقْرَضْتَنِي أَوْ أَلَمْ) يقابله في (ن) : (ما أقرضتني أو لم) .
(14) في (ن) : (دينار) .