الطالب [1] : بلى [2] أو نعم، فجحد المقر فالمال يلزمه، قال: وكذلك لو قال: أو ما [3] أقرضتني أو ألم تقرضني فهو سواء يلزمه إن ادعى الطالب المال، وقال [4] ابن عبد الحكم: يحلف المقر، ولا يلزمه شيء [5] .
قوله: (أَوْ سَاهِلْني أَوِ اتَّزِنهَا مِنِّي أَوْ لأَقضِيَنَّكَ [6] اليَوْمَ أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلى، أَوْ أَجَلْ جَوَابًا لألَيْسَ لي [7] عِنْدَكَ) يريد: أن هذه الألفاظ كلها إذا وقعت جوابًا يلزم بها الإقرار. ابن عبد الحكم، وإذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: ساهلني فيها فإقرار، وكذلك إن [8] قال: أتزنها مني، ولو قال: والله لأقضينكها اليوم [9] أو لأعطينكها [10] أو لأتزنها [11] لك أو لا تأخذها مني اليوم فإقرار [12] ، وأما إذا قال: أليس لي عندك ألف، فقال: بك، فقال: هو ظاهر [13] في الإقرار لأن بك توجب النفي، وأما نعم فإنما [14] يلزم بها الإقرار نظرًا لعرف [15] الناس، لا على مقتضى اللغة، وأما أجل بفتح الهمزة والجيم المخففة واللام، فإنها من حروف الجواب، كنعم، وبلى وصدقت [16] .
قوله: (جَوَابًا إلى آخره) ، هو قيد في جميع ما تقدم.
(1) قوله: (الطالب) ساقط من (ن 3) .
(2) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (بلا) .
(3) قوله: (أو ما) يقابله في (ن) : (أما) .
(4) في (ن) : (وقد قال) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 187.
(6) في (ن 4) : (لأقبضتك) ، وفي (ن 5) : (لأقضينكها) .
(7) قوله: (لي) زيادة من (ن 3) .
(8) في (ن) : (إذا) .
(9) قوله: (أَوْ نَعَمْ، أَوْ بَلى ... والله لا أقضيتكها اليوم) ساقط من (ق 5) .
(10) قوله: (لأعطينكها) ساقط م (ن 4) ، وفي (ن) (لأعطيكها) .
(11) في (ن) : (لأزنها) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 181.
(13) قوله: (فقال: هو ظاهر) يقابله في (ن) : (فظاهر) .
(14) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (فإنه) .
(15) في (ن) : (إلى عرف) .
(16) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وصدقتك) .