قوله: (لألَيْسَ لي عِنْدَكَ) فلا يلزمه [1] بذلك شيء [2] .
قوله: (أَوْ لَيْسَت لِي مَيْسَرَةٌ) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: (المتن) uotes">"لي عندك [3] كذا"كأنه قال: (المتن) uotes">"نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله (المتن) uotes">"أنا معسر"، و [4] (المتن) uotes">"أنظرني بها"، (المتن) uotes">"أو لست منكرًا"أو (المتن) uotes">"أرسل رسولك يقبضها".
قوله [5] (لا أُقِرُّ) أي فإنه [6] لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.
قوله: (أَوْ عليَّ، أَوْ عَلى فُلانٍ) أي: [7] وكذلك [8] لا يلزمه شيء [9] إذا ردد [10] في الإقرار بأن قال: عليّ أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد [11] ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف [12] .
ابن المواز: إن كان فلان صبيًا أو عبدًا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله [13] على أو على هذا الحجر [14] ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان [15] .
قوله: (أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،
(1) في (ن) : (فلا يلزم) .
(2) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"لا ألَيْسَ لي عِنْدَكَ"فلا يلزمه بذلك شيء) زيادة من (ن) و (ن 4) .
(3) في (ن) : (عليك) .
(4) في (ن) : (أو) .
(5) قوله: (قوله) ساقط من (ن 5) .
(6) قوله: (أي فإنه) يقابله في (ن) : (أو على: أي فلا) .
(7) قوله (أو عَلَيَّ، أَوْ عَلىَ فُلانٍ(المتن) uotes">"أي) ساقط من (ن 3) ."
(8) في (ن) : (وهكذا) .
(9) قوله: (لا يلزم شيء) ساقط من (ن 3) .
(10) في (ن 3) : (رد) ، وفي (ن) : (تردد) .
(11) قوله: (محمد) زيادة من (ن 5) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 168.
(13) في (ن) : (وكقوله) .
(14) في (ن) : (الجحد) . وانظر: النوادر والزيادات: 9/ 168.
(15) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 169.