قوله: (وَتَفْسِيرُ أَلْفٍ في كأَلْفٍ، وَدِرْهَم) أي: وهكذا [1] يقبل تفسيره الألف إذا ذكرها مبهمة، ثم عطف عليه عددًا مفسرًا كقوله: له عندي ألف ودرهم، أو ألف ووصيف، فلو قال: أردت بالألف ألف بيضة أو ألف جوزة ونحوه صدق ولم يلزمه غير ذلك، وهو قول ابن القصار، وقيل: لا يقبل تفسيره ويكون المعطوف مفسرًا للمعطوف عليه، ويلزمه الألف من جنس المعطوف عنه [2] ويلزمه الألف من جنس المعطوف عنه [3] وحكاه ابن الحاجب [4] ، وفي كتاب ابن سحنون: إن فسره بما جرت به العادة نحو ألف ودرهم أو ألف وجوزة أو بيضة فالمعطوف مفسر، ولا يقبل تفسيره بغيره، وإن فسره بما لم تجر به العادة قبل قوله [5] كقوله: ألف ووصيف أو ورأس [6] من الخيل أو من الإبل ونحوه، وقيل: إن قال: ألف ودينار، وفسر الألف بالدراهم [7] لم يُقبل وإلا قُبل.
قوله: (وَخَاتَمٍ [8] فَصَّهُ لِي نَسَقًا) أي: وكذلك يُقبل إذا قال له [9] : عندي خاتم فصه لي نسقًا، أي: من غير مهلة، ولا يلزمه إلا الخاتم، فلو كان بين الإقرار بالخاتم وبين قوله: (المتن) uotes">"فصه [10] لي"مهلة لم يصدق، ويلزمه الفص أيضًا.
قوله: (إِلا في غَصْبٍ، فقَوْلانِ) أي: إذا [11] قال: هذا الخاتم غصبته من فلان وفصه لي فإنه اختلف في قُبوله على قولين، فلأشهب وابن سحنون [12] أنه كالإقرار، لا يلزمه
(1) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (وهكذا) .
(2) قوله: (عنه) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (ويلزمه الألف من جنس المعطوف عنه) زيادة من (ن 4) .
(4) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: 602.
(5) قوله: (قبل قوله) زيادة من (ن 5) ، وفي (ن) : (قبل تفسيره) .
(6) في (ن) : (أو رأس) .
(7) في (ن 3) و (ن 4) : (الدرهم) .
(8) في (ن) : (وكخاتم) .
(9) قوله: (له) ساقط من (ن 3) .
(10) قوله: (فصه) ساقط من (ن 5) .
(11) في (ن) : (فإن) .
(12) في (ن 4) : (ابن محرز) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 206.