إلا الخاتم، وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف [1] .
قوله: (لا بِجِذْعٍ، وَبَابٍ في لَهُ مِنْ هَذه الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ كَفِي عَلى الأَحْسَنِ) اختلف إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط، أو في هذه الدار أو الأرض أو الحائط، هل يُقبل تفسيره بجذع [2] أو باب أو نحوه [3] مما ليس بجزء من الدار أو لا يقبل تفسيره [4] أو يفرق بين (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"من"و (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"في"، فقال سحنون مرة: يقبل تفسيره في جميع ذلك، ثم رجع فقال: لا يقبل منه [5] ، وقد أثبت له حقًّا في الأصل [6] ، وهذا القول هو الذي ذكره هنا، ولهذا قال: لا بجذع إلى آخره، أي: فلا يقبل قوله: أردت جذعًا أو بابًا أو [7] نحوهما، قوله [8] : كفي على الأحسن، يريد: أنه لا فرق على الأحسن بين (المتن) uotes">"من هذه [9] "أو (المتن) uotes">"في هذه"، وفيه [10] إشارة إلى مذهب [11] ابن عبد الحكم، فإنه قال إن قال: (المتن) uotes">"من هذه الدار"لم يقبل منه، وإن قال: (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"في"قُبل منه [12] لأن (المتن) uotes g- (المتن) uotes">"من"للتبعيض فالحق معها من الدار، وفي للظرفية، فالحق (المتن) uotes">"في الدار"لا (المتن) uotes">"من الدار" [13] .
قوله: (وَمَالٌ نِصَابٌ) أي: فإن قال له: على مال حمل على أنه نصاب، وهو عشرون دينارًا أو مائتا درهم، وهو الأشهر في المذهب، ونسب لابن وهب [14] ، وقال ابن
(1) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 213.
(2) في (ن) : (بكجذع) .
(3) في (ن) : (نحوهما) .
(4) قوله: (أو لا يقبل تفسيره) زيادة من (ن 4) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 125.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 124.
(7) في (ن) : (و) .
(8) قوله: (قوله) ساقط من (ن 4) .
(9) في (ن) : (من في هذه) .
(10) قوله: (وفيه) ساقط من (ن) .
(11) في (ن 5) : (قول) .
(12) قوله: (منه) ساقط من (ن) .
(13) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 125.
(14) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 119.